إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 104 لسنة 2001 بشأن تعديل القرار رقم 29- 2001 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24- 1979 في شأن الجمعيات التعاونية

رقم التشريع وسنته

104 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٠٤) لسنة ٢٠٠١

بشأن تعديل القرار رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠١ بشأن اللائحة التنفيذية

للمرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ٧٩

في شأن الجمعيات التعاونية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.

- وعلى المرسوم رقم ٢١ لسنة ١٩٩٢ بشأن نظام المحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٠٠ بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم لقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠١ بشأن تعديل

القرار الوزاري رقم ١٥٠.

- وبناء على ما تتطلبه مصلحة العمل.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تعدل الفقرة ١ من المادة (٣) من القرار الوزاري رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠١ لتصبح كالتالي :-

١- نسبة ١٨٪ لإقامة المشاريع الوطنية التي تحددها الوزارة مع الاتحاد المختص.

مادة (٢)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره على ان يطبق على ميزانيات الجمعيات التعاونية الصادرة اعتبارا من ٢٠٠١/٦/٣٠ وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الكهرباء والماء

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

طلال مبارك العيار

صدر في : ١٧ ربيع الآخر ١٤٢٢هـ

الموافق : ٨ يوليو ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي