إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 98 لسنة 2022 بشأن إدراج أنواع جديدة من مادة حليب الأطفال ومغذياته بالبطاقة التموينية

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1596 · 13 أغسطس 2022

رقم التشريع وسنته

98 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 98 لسنة 2022 بشأن إدراج أنواع جديدة من مادة حليب الأطفال ومغذياته بالبطاقة التموينية

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة (1979) بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بقانون (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (336) لسنة (2018) بشأن حليب ومغذيات الأطفال المباعة بموجب البطاقة التموينية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (370) لسنة (2019) بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر المادة الأولى تدرج أنواع جديدة من مادة حليب الأطفال ومغذياته بالبطاقة التموينية مدعومة وفق الجدول المبين أدناه:

البيانالوحدةالسعر (دينار)السعر (فلس)
Danalac 1علبة زنة 400 جرام2000
Danalac 2علبة زنة 400 جرام2000
Danalac 3علبة زنة 400 جرام2000

المادة الثانية على المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2022/9/1 وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد مطلق الشريعان صدر في: 9 محرم 1444هـ الموافق: 7 أغسطس 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي