قرار وزاري رقم 98 لسنة 2022 بشأن إدراج أنواع جديدة من مادة حليب الأطفال ومغذياته بالبطاقة التموينية
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة (1979) بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بقانون (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (336) لسنة (2018) بشأن حليب ومغذيات الأطفال المباعة بموجب البطاقة التموينية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (370) لسنة (2019) بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر المادة الأولى تدرج أنواع جديدة من مادة حليب الأطفال ومغذياته بالبطاقة التموينية مدعومة وفق الجدول المبين أدناه:
| البيان | الوحدة | السعر (دينار) | السعر (فلس) |
| Danalac 1 | علبة زنة 400 جرام | 2 | 000 |
| Danalac 2 | علبة زنة 400 جرام | 2 | 000 |
| Danalac 3 | علبة زنة 400 جرام | 2 | 000 |
المادة الثانية على المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2022/9/1 وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد مطلق الشريعان صدر في: 9 محرم 1444هـ الموافق: 7 أغسطس 2022م