إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 44 لسنة 2020 بشأن حظر تصدير وإعادة تصدير الكمامات الطبية مؤقتاً

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1484 · 15 فبراير 2020

رقم التشريع وسنته

44 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 44 لسنة 2020 بشأن حظر تصدير وإعادة تصدير الكمامات الطبية مؤقتاً

قرار وزاري رقم (44) لعام 2020م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003م بشأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون،

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجاري (كذا في الأصل)،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى المرسوم رقم (254) لسنة 2017 م بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،

- وعلى مذكرة الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، قرر

مادة أولى يحظر مؤقتاً تصدير وإعادة تصدير الكمامات الطبية بكافة أنواعها لمدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة خالد ناصر عبد الله الروضان صدر في: 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 12 فبراير 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي