إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 180 لسنة 2023 بشأن الغاء بعض المواد المدرجة فى البطاقة التموينية.

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1665 · 9 ديسمبر 2023

رقم التشريع وسنته

180 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (180 ) لسنة 2023م

بشأن إلغاء بعض المواد المدرجة في البطاقة التموينية

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف

على الإتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980 ، والقانون رقم (117) لسنة ،2013

- والمرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيه،

- والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والمرسوم رقم (116) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

- والقرار الوزاري رقم (100) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة دائمة لتنظيم أصناف المواد التموينية المخفضة والمعدل بالقرار رقم (118) لسنة 2023،

-ومذكرة الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط رقم M_91842_2023 المؤرخة بتاريخ 2023/10/22،

-ومحضر اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم أصناف المواد التموينية والمخفضة رقم (8) المؤرخ بتاريخ 2023/10/17،

- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

قــرر

مادة أولى

يلغى إدراج المواد الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار من مواد البطاقة التموينية:

1جبن كاسات (كرافت)
2جبن كاسات (بوك)
3جبن كاسات (المراعي)
4جبنة كاسات كريمي شيدر
5حليب شيكولاتة طويل الأمد
6حليب فراولة طويل الأمد
7حليب موز طويل الأمد
8رهيشلا كريمة الرهش الكويتي
9طحينة مرطبان
10رهش بدبس التمر
11بسكويت محشو بالتمر
12معمول الصيداوي بالتمر والنخالة
13كوكيز الشوفان بالعسل واللوز
14برجر بهارات عربية
15صدر دجاج تندر
16برجر بقري
17كرات لحم بقر
18لحم بقري مفروم مجمد
19خزان همبرجر
20شاي سنقيل 100 كيس
21شاي خشن سنقيل 200 جرام
22شاي الجامعي خشن (فله) 12×900كيس
23شاي الجامعي خشن (فله) 24×450كيس
24شاي الجامعي أسود أكياس
25شاي الجامعي أخضر أكياس
26قيمر طويل الأمد 250 مل
27قيمر طويل الأمد 135 مل
28كيلوفر كورن فليكس
29ال بران فليكس
30لحم بقري مفروم مجمد 450 جرام
31لحم غنم مفروم مجمد 450 جرام
32لحم بقري مفروم مجمد 450 جرام
33لحم غنم مفروم مجمد 450 جرام
34حلوم
35لبنة على الطريقة التركية
36موزاريلا
37عجينة تمور بأنواعها
38تمر برحي بأنواعه
39تمر خلاص بأنواعه
40كفتة لحم بقر
41روبيان بترفلاي بالبقسماط
42شرائح سمك فيليه قشري

مادة ثانية

على كافة المسئولين - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 2024/1/1، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في: 16 جمادى الأول1445هـ

الموافق: 30 نوفمبر2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي