قرار وزاري رقم 73 لسنة 2022 بشأن أسعار مدعومة لبعض أنواع حليب الأطفال بالبطاقة التموينية
قرار وزاري رقم ( 73 ) لعام 2022 م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة (1979) بشأن الأشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بقانون (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (336) لسنة (2018) بشأن حليب ومغذيات الأطفال المباعة بموجب البطاقة التموينية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (370) لسنة (2019) بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــرر مادة الأولى تكون أسعار من حليب الأطفال في البطاقة التموينية مدعومة وفق الجدول المبين أدناه، وتلغى المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (371) لعام 2019 للبند رقم (1، 2، 3، 4).
البيان | الوحدة | السعر: فلس | السعر: دينار نيدو 1 | علبة زنة 400 جرام | 380 | 1 الوما 1 | علبة زنة 400 جرام | 810 | 2 الوما 2 | علبة زنة 400 جرام | 585 | 2 الوما 3 | علبة زنة 400 جرام | 175 | 2 مادة الثانية تكون أسعار من حليب الأطفال في البطاقة التموينية مدعومة وفق الجدول المبين أدناه، وتلغى المادة السادسة من القرار الوزاري رقم (106) لعام 2020.
البيان | الوحدة | السعر: فلس | السعر: دينار نان كمفورت - مرحلة 1 | علبة زنة 400 جرام | 560 | 2 نان كمفورت - مرحلة 2 | علبة زنة 400 جرام | 560 | 2 مادة الثالثة على المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2022/7/1 وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان صدر في : 20 ذو القعدة 1443هـ الموافق 19 يونيو 2022م