قرار وزاري رقم 101 لسنة 2020 بشأن تخصيص كمامات لكل بطاقة تموينية
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1490 السنة السادسة والستون 3 الأحد 14 ذو القعدة 1441 هـ - 2020/7/5 م
وزارة الإعلام
قرار وزاري رقم (28) لسنة 2020 بتعديل بعض
أحكام القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2015 بشأن
تنظيم إجازة إنتاج وعرض المصنفات المرئية والمسموعة
لمنشآت الإنتاج الفني
وزير الإعلام ،،
بعد الاطلاع على،،
- القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ، ولائحته
التنفيذية ،
- القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ،
ولائحته التنفيذية،
- قرار مجلس الوزراء (781) لسنة 2009 بشأن عدم تقديم أي
تسهيلات أو السماح باستغلال مواقع للتصوير أو غيره إلا بعد الحصول
على الترخيص اللازم من وزارة الإعلام،
- القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية
والبصرية والسمعية البصرية،
- القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2015 بشأن تنظيم إجازة إنتاج
وعرض المصنفات المرئية والمسموعة لمنشآت الإنتاج الفني ،
- وعرض وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة رقم (4) من القرار الوزاري رقم (18) لسنة
2015 المشار إليه النص التالي:
- تصدر الجهة المختصة بالوزارة قراراً بالإجازة بعد التحقق من عدم
وجود مخالفة لأحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة.
- ويجوز للجهة المختصة بالوزارة عرض مشروع المصنف على لجنة فنية
أو أكثر تشكل من موظفي الوزارة المختصين ومن ذوي الخبرة
والتخصص في المجال لتتولى دراسة المحتوى المصنف ومواقع التصوير
وتقديم توصية بشأنها.
- وللجهة المختصة بالوزارة أو اللجنة ، بحسب الأحوال ، استطلاع
رأي الجهات المتخصصة حال تضمن محتوى المصنف وقائع وأحداث
دينية أو تاريخية.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى ذوي الاختصاص تنفيذه ،
ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الإعلام
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبدالله الجبري
صدر في: 8 ذي القعدة 1441 هـ
الموافق: 29 يونيو 2020 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم 101 لسنة 2020
بشأن تخصيص كمامات لكل بطاقة تموينية
وزير التجارة والصناعة،،
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في
شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية
وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون
التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك
ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم
وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (370) لسنة 2019 بشأن القواعد
والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يخصص لكل بطاقة تموينية خلال شهر مايو 2020 علبة كمامات
شد 50 حبة بسعر 150 فلسا للكمام الواحد.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 27 ابريل 2020