إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 286 لسنة 2011 بشأن الإعفاء من رسوم إصدار البطاقة التموينية .

رقم التشريع وسنته

286 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 3497 لسنة 2011)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9311 المؤرخ 13/ 6/ 2011 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالنيابة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ يوسف باسل عبد الرزاق العزاوي - مواليد أمريكا في 8 / 7/ 2001 - ابن المواطنة/ إيمان غلوم عبد الله إبراهيم الجمعه - من مطلقها/ باسل عبد الرزاق نوري - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 26 رجب 1432 هـ

الموافق : 28 يونيو 2011 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (286) لسنة 2011

بشأن الإعفاء من رسوم إصدار البطاقة التموينية

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (10/ 1979) بشأن الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

- وعلى القرار الوزاري رقم 18 لعام 1986 .

- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 2011 .

- وعلى كتاب الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة رقم 9197 بتاريخ 6 / 12 / 2010 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (18) لعام 1986 بإضافة فقرة ثانية نصها : " يعفى أسر الشهداء والأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة من الكويتيين من سداد رسوم إصدار البطاقة التموينية" .

(مادة ثانية)

على المسئولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 20 رجب 1432 هـ

الموافق : 22 يونيو 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي