وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 3497 لسنة 2011)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9311 المؤرخ 13/ 6/ 2011 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالنيابة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ يوسف باسل عبد الرزاق العزاوي - مواليد أمريكا في 8 / 7/ 2001 - ابن المواطنة/ إيمان غلوم عبد الله إبراهيم الجمعه - من مطلقها/ باسل عبد الرزاق نوري - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 26 رجب 1432 هـ
الموافق : 28 يونيو 2011 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (286) لسنة 2011
بشأن الإعفاء من رسوم إصدار البطاقة التموينية
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (10/ 1979) بشأن الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
- وعلى القرار الوزاري رقم 18 لعام 1986 .
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 2011 .
- وعلى كتاب الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة رقم 9197 بتاريخ 6 / 12 / 2010 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (18) لعام 1986 بإضافة فقرة ثانية نصها : " يعفى أسر الشهداء والأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة من الكويتيين من سداد رسوم إصدار البطاقة التموينية" .
(مادة ثانية)
على المسئولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 20 رجب 1432 هـ
الموافق : 22 يونيو 2011 م