- قرار - رقم 496 - لسنة 2012
- قرار - رقم 1155 - لسنة 2025
الجهة : مجلس الوزراء
– بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 1969 بشأن تحديد أراضي الدولة خارج خط التنظيم العام، المعدل بالقانون رقم (63) لسنة 1980،
– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1972 بشأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (105) لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة،
– وعلى المرسوم الصادر في 8 / 5 / 1972 بتحديد حد المد الأعلى للبحر،
– وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 70/16 المنعقدة بتاريخ 19 / 4 / 1970، بقواعد وشروط تأجير أراضي الدولة المستغلة خارج خط التنظيم العام، المعدل بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 / 1 / 1975،
– وبناءً على عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير المالية،
قرر:
مادة أولى
يجوز لإدارة أملاك الدولة والخدمات الترخيص في استغلال أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام لحائزها في الحالات الآتية:
مادة ثانية
- لا يصدر الترخيص المشار إليه في الحالات المذكورة بالمادة السابقة إلا بعد الرجوع إلى البلدية للحصول على خارطة مساحية لكل حالة متضمنة المساحة والبيانات المطلوبة من واقع التصوير الجوي وما هو ثابت لديها من استغلال الموقع وتاريخه، وموافقتها على نوع الاستغلال ومدى حاجة التنظيم إليه.
- ويكون الترخيص في صورة إذن إداري يتضمن الضوابط الكفيلة بحفظ حقوق الدولة وبوجه خاص حقها في إلغاء الترخيص في أي وقت دون أي تعويض.
- ولا يجوز التنازل عن الترخيص أو تأجيره للغير، كما لا يصح إجراء أي تغيير في نوع الاستغلال دون موافقة البلدية وإدارة أملاك الدولة والخدمات.
(ألغيت الفقرة الثالثة بموجب القرار رقم 496 لسنة 2012).
- ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ومقابل انتفاع يحدد بقرار من وزير المالية، ولا تلتزم الدولة بإيصال التيار الكهربائي أو الماء أو الهاتف أو المرافق الأخرى للمخصص لهم الذين تسري عليهم مواد هذا القرار، سواء بالنسبة للحالات السابقة أو اللاحقة عليه.
مادة ثانية مكررًا (أضيفت بموجب القرار رقم 496 لسنة 2012)
يجوز التنازل عن حق الانتفاع أو نقل الحيازة في الحالات التالية:
أولًا: التنازل دون تغيير نوع الاستغلال ويتم وفقًا للإجراءات التالية:
- يتقدم مستغل قطعة الأرض – شركة أو فرد – إلى وزارة المالية مبديًا رغبته في التنازل عن حق الانتفاع بهذه الأرض للمتنازل له.
- تقوم وزارة المالية بمخاطبة بلدية الكويت لبحث الموضوع وإبداء الرأي.
- يقوم الجهاز التنفيذي (الفني) بالبلدية ممثلًا في إدارة التنظيم وإدارة المخطط الهيكلي – بعد المعاينة على الطبيعة – بإبداء الرأي الفني بشأن الموقع المستغل والتأكد من مطابقة المخطط للواقع الحالي وعدم وجود أي مخالفات أو تجاوزات في المنشآت والمساحة وأي عوائق فنية.
- في حالة موافقة بلدية الكويت يتم مخاطبة وزارة المالية بالموافقة لاستكمال إجراءات التنازل.
- تقوم وزارة المالية بإبرام العقد المناسب مع المتنازل له بذات المساحة والموقع ونوع الاستغلال.
ثانيًا: التنازل مع تغيير نوع الاستغلال وذلك وفقًا للإجراءات التالية:
- تتبع ذات الإجراءات المشار إليها في البنود 1 و2 و3 من (أولًا).
- إذا وجد الجهاز الفني ببلدية الكويت أنه لا توجد موانع تنظيمية تحول دون إتمام التنازل، فيتم عرض الأمر على المجلس البلدي ليصدر قرارًا بشأنه وفقًا لاختصاصاته المقررة في القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار إليه.
- في حال موافقة بلدية الكويت يتم مخاطبة وزارة المالية لاستكمال إجراءات التنازل.
- تتولى وزارة المالية إبرام العقد مع المتنازل له بذات المساحة والموقع وفقًا للشروط والضوابط التي تنظم الاستغلال المطلوب.
ثالثًا: انتقال حيازة الاستراحات والشاليهات من المورث إلى الورثة: يصدر وزير المالية قرارًا بتحديد القواعد والشروط والإجراءات المتبعة ومقابل الانتفاع لدى انتقال حيازة الاستراحات والشاليهات إلى الورثة، بحيث يمكن لوزارة المالية مباشرة إبرام عقود الاستغلال مع الورثة بذات النشاط في ضوء الشروط والضوابط التي تحددها وزارة المالية في هذا الشأن. (استبدل البند ثالثًا بموجب القرار رقم 1155 لسنة 2025).
مادة ثالثة
تعطى الأولوية عند توزيع القسائم التنظيمية المخصصة لحظائر الماشية لمن خصصت لهم بصفة مؤقتة مواقع لاستعمالها لهذا الغرض، متى توافرت فيهم الشروط المقررة من قبل الجهات المختصة للحصول على تلك القسائم.
مادة رابعة
- يجوز لإدارة أملاك الدولة والخدمات أن ترخص في استغلال مواقع لإقامة شاليهات في المناطق التي توافق عليها بلدية الكويت والواقعة على ساحل البحر بين منطقة الشعيبة ومنطقة النويصيب، وبين منطقة الصليبخات والحدود الشمالية لدولة الكويت وشواطئ الجزر.
- ويحدد بقرار من وزير المالية مقابل الانتفاع والشروط والأوضاع التي يتم بموجبها الترخيص، والتي تشمل بوجه خاص حق الدولة في إخلاء الموقع في أي وقت دون أي تعويض.
مادة خامسة
تقوم إدارة أملاك الدولة والخدمات بالتعاون مع البلدية بإزالة أي تجاوز على أملاك الدولة دون أي تعويض، في الحالات الآتية:
- إذا لم يحصل مستغل الموقع على ترخيص في ذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار بالنسبة للشاليهات، وستة شهور بالنسبة لغيرها، وذلك في الحالات التي يجوز الترخيص فيها وفقًا لنصوص المواد السابقة.
- في الحالات التي لا يجوز فيها الترخيص وفقًا لأحكام المواد السابقة على أن تتم الإزالة فورًا.
- ولا تخل الإزالة بحق الدولة في الحصول على مقابل استغلال يوازي أجر المثل عن الفترة من وقت صدور هذا القرار وحتى تمام الإخلاء.
مادة سادسة
يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 19 / 4 / 1970 بقواعد وشروط تأجير أراضي الدولة المستغلة خارج خط التنظيم العام.
مادة سابعة
على الوزراء –كلٌّ فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء:
سعد العبد الله الصباح
صدر في: 15 رمضان 1402ه
الموافق: 6 يوليو 1982م