وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
المجلس الأعلى لشئون المعاقين
قرار وزاري رقم ١٠٢ لسنة ١٩٩٩
بشأن الهيكل التنظيمي للإدارة التنفيذية للمجلس الأعلى لشئون المعاقين
رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين - وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٥١) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية .
والمرسوم الصادر في ٤ / ٤ / ١٩٧٩ بشأن نظام الخدمة المدنية .
وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن رعاية المعاقين .
وعلى اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى لشئون المعاقين .
وعلى إقتراح اللجنة التنفيذية بشأن الهيكل التنظيمي للإدارة التنفيذية للمجلس الأعلى لشئون المعاقين .
وعلى القرار الوزاري رقم (٧٩) لسنة ١٩٩٧ بشأن اختصاصات المدير التنفيذي للمجلس الأعلى لشئون المعاقين .
وعلى موافقة المجلس الأعلى لشئون المعاقين باجتماعه الثاني لسنة ١٩٩٩م .
وبعد عرض مقرر المجلس الأعلى لشئون المعاقين .
قرر
مادة أولي
تنشأ إدارة تتبع المجلس الأعلى لشئون المعاقين وتسمى الإدارة التنفيذية للمجلس الأعلى لشئون المعاقين .
مادة ثانية
تتبع الإدارة المدير التنفيذي للمجلس الأعلى لشئون المعاقين والذي يباشر اختصاصاته حسب ما نص عليه القرار الوزاري رقم (٧٩) لسنة ١٩٩٧ .
بشأن إختصاصات المدير التنفيذي للمجلس الأعلى لشئون المعاقين .
مادة ثالثة
تباشر إدارة المجلس الأعلى لشئون المعاقين إختصاصاتها من خلال الأقسام التالية :
١ - قسم خدمة المعاقين . ٢ - قسم متابعة أعمال اللجان .
٣ - القسم المالي والإداري . ٤ - قسم السكرتارية والأرشيف .
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره وعلى جهات الإختصاص تنفيذ ما جاء به وينشر بالجريدة الرسمية .
رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون الإسكان
جاسم محمد العون
صدر في : ٢١ صفر ١٤٢٠هـ
الموافق : ٥ يونيو ١٩٩٩م
قرار وزاري رقم ١٠٤ لسنة ١٩٩٩م
بشأن تجديد مدة عمل مجلس الإدارة
المؤقت لجمعية الشعب التعاونية وإعادة تشكيله
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩م في شأن الجمعيات التعاونية .
وعلى المرسوم الصادر في ٧ / ١ / ١٩٧٩م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى القرار الوزاري رقم (٣٤٨) لسنة ١٩٩٥م بشأن حل مجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية وتعيين مجلس مؤقت لإدارة الجمعية .
وعلى القرار الوزاري رقم (١٠١) لسنة ١٩٩٨ بشأن تجديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الشعب التعاونية وإعادة تشكيله .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعاد تشكيل مجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية المعين بموجب القرار الوزاري رقم (١٠١) لسنة ١٩٩٨م من السادة الآتية أسماؤهم :-
١- السيد/ عبد العزيز محمد جمال رئيساً
٢- السيد/ خالد محمد جاسم المسباح عضواً
٣- السيد/ عامر سعد الحشان عضواً
٤- السيد/ خليفة محمد خلف الشطي عضواً
٥- السيد/ محمد علي الجاركي عضواً
٦- السيد/ توفيق محمد بوحمد عضواً
٧- السيد/ نادر جوهر حيات عضواً
٨- السيد/ خالد ساير سالم العويد عضواً
٩- السيد/ محارب أفقنس حسين مناع عضواً
مادة (٢)
تمدد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت والمعين بموجب هذا القرار لمدة شهرين اعتباراً من ٥ / ٦ / ١٩٩٩م .
مادة (٣)
يتولى المجلس المعين بمقتضى هذا القرار خلال مدة تعيينه اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد ٢٨ ، ٣٧ ، ٣٩ من النظام الأساسي للجمعية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك .
مادة (٤)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون الإسكان
جاسم محمد العون
صدر في : ٢١ صفر ١٤٢٠هـ
الموافق : ٥ يونيو ١٩٩٩م