إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1014 لسنة 2012 بشأن : معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

1014 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 1014 لسنة 2012)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11743 المؤرخ 12 / 6 / 2012 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصرتان الأتي أسماهما ابنتا المواطنة / نوال حسين علي سلمان - من مطلقها / كريم حمد جحيل - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1- اسراء كريم حمد جحيل مواليد الكويت في 24 / 6 / 1993م .

2- لقاء كريم حمد جحيل مواليد الكويت في 31 / 7 / 1996م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 14 شعبان 1433 هـ

الموافق : 4 يوليو 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي