(قرار وزاري رقم 1014 لسنة 2012)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11743 المؤرخ 12 / 6 / 2012 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الأتي أسماهما ابنتا المواطنة / نوال حسين علي سلمان - من مطلقها / كريم حمد جحيل - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1- اسراء كريم حمد جحيل مواليد الكويت في 24 / 6 / 1993م .
2- لقاء كريم حمد جحيل مواليد الكويت في 31 / 7 / 1996م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 14 شعبان 1433 هـ
الموافق : 4 يوليو 2012 م