(قرار وزاري رقم 1013 لسنة 2012)
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 /59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11837 المؤرخ 12 / 6 / 2012 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصران الآتي أسماهما ابنا المواطنة/ فاطمة عبدالهادي بندر مبارك - من مطلقها/ ياسين قاسم دشتي - إيراني - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1- محسن ياسين قاسم دشتي مواليد الكويت في 5/ 2/ 1994م .
2- مريم ياسين قاسم دشتي مواليد الكويت في 30 /12/ 1996م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 14 شعبان 1433هـ
الموافق : 4 يوليو 2012م