إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1013 لسنة 2012 بشأن : معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

1013 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 1013 لسنة 2012)

بشأن : معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 /59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11837 المؤرخ 12 / 6 / 2012 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصران الآتي أسماهما ابنا المواطنة/ فاطمة عبدالهادي بندر مبارك - من مطلقها/ ياسين قاسم دشتي - إيراني - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1- محسن ياسين قاسم دشتي مواليد الكويت في 5/ 2/ 1994م .

2- مريم ياسين قاسم دشتي مواليد الكويت في 30 /12/ 1996م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 14 شعبان 1433هـ

الموافق : 4 يوليو 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي