العدد ٢٤٩ - السنة الثانية والأربعون
الكويت اليوم - ١
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٩) لسنة ١٩٩٦
في شأن المواصفات القياسية الكويتية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم (٦) لسنة ١٩٦٥ بإصدار قانون
الصناعة .
وعلى القانون رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٧ في شأن التوحيد
القياسي .
وبناء على موافقة اللجنة العامة للتوحيد القياسي باعتياد مشاريع
المواصفات القياسية الكويتية كمواصفات قياسية كويتية، وذلك في
اجتماعها الثاني لسنة ١٩٩٥ المنعقد في ١٧/ ١٢/ ١٩٩٥.
وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تعتبر مشاريع المواصفات المعتمدة التالية مواصفات قياسية
كويتية اختيارية :
م ق ك ٧٨٤/ ١٩٩٦ : المواد الاسفلتية (البيتومينية) المستعملة في
أعمال الطرق والمصنفة طبقا لدرجة اللزوجة .
م ق ك ٧٨٥/ ١٩٩٦ : اختبار الطفو للمواد البيتومينية .
م ق ك ٧٨٦/ ١٩٩٦ : الثقل النوعي للمواد البيتومينية نصف
الصلبة .
م ق ك ٧٨٧/ ١٩٩٦ : اختبار الاسفلت المستحلب - اختبار
درجة اللزوجة (سايبولت فيرول) .
م ق ك ٧٨٨/ ١٩٩٦ : اختبار الاسفلت المستحلب - اختبار
التغليف بالمختبر .
م ق ك ٧٨٩/ ١٩٩٦ : الاسفلت المستحلب موجب الشحنه .
م ق ك ٧٩٠/ ١٩٩٦ : الأقمشة القطنية/ المناشف/ الشراشف
وأغطية الوسائد .
م ق ك ٧٩١/ ١٩٩٦ : طرق اختبار اللدائن الحرارية (مواد
الثر موبلاستيك) المستخدمة لعلامات الطرق .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري المطيري
التاريخ : ١٦ شوال ١٤١٦ هـ
الموافق : ٦ مارس ١٩٩٦ م
قرار وزاري رقم (٣٠) لسنة ١٩٩٦
بعد الاطلاع على القانون رقم (٦) لسنة ١٩٦٥ بإصدار قانون
الصناعة .
وعلى القانون رقم (١٢٨) لسنة ١٩٧٧ في شأن التوحيد
القياسي .
وعلى موافقة اللجنة العامة للتوحيد القياسي في اجتماعها الثاني
لسنة ١٩٩٥ المنعقد في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٥ .
وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .
وعلى ماتقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولي
تعتبر المواصفات القياسية الكويتية المعتمدة التالية مواصفات
قياسية الزامية :
م ق ك ٥١ / ١٩٩٥ : المناديل الورقية
م ق خ ٥٧٥ / ١٩٩٤
م ق ك ٤٧٣ / ١٩٩٢ : طرق اختبار المناديل الورقية
م ق خ ١٤٣ / ١٩٩١
م ق ك ١٤ / ١٩٩٥ : الأصباغ (الدهانات) الأولية
م ق ك ١٥ / ١٩٩٥ : اصباغ (دهانات) التبطين ذات الأساس
الألكيدي للأغراض العامة .
م ق ك ١٦ / ١٩٩٤ : الأصباغ (الدهانات) اللامعة التي تجف
بالهواء للأغراض العامة
م ق ك ١٧ / ١٩٩٥ : الأصباغ (الدهانات) علامات الطرق .
م ق ك ١٨ / ١٩٩٤ : الأصباغ (الدهانات) المطفاة ذات الأساس
الألكيدي للأعمال الداخلية .
م ق ك ١٩ / ١٩٨٨ : الأصباغ (الدهانات) المستحلبة للأعمال
الداخلية والخارجية
م ق ك ٢٠ / ١٩٩٥ : اصباغ ( دهانات) الألمنيوم للأغراض العامة
م ق ك ٢٦٢ / ١٩٨٨ : طرق اختبار الأصباغ (الدهانات)
المستحلبة للأعمال الداخلية والخارجية
م ق ك ٤٥٥ / ١٩٩٥ : طرق اختبار اصباغ (دهانات) علامات
الطرق
م ق ك ٤٥٦ / ١٩٩٥ : اللدائن الحرارية (مواد الثر مو بلاستيك)
المستخدمة لعلامات الطرق
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ٦ شهور من تاريخ
النشر.
وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري المطيري
التاريخ : ١٦ شوال ١٤١٦ هـ
الموافق : ٦ مارس ١٩٩٦ م