قرار وزاري رقم (34) لعام 2012
بشأن حظر بعض زيوت محركات
الاحتراق الداخلي
وزير التجارة والصناعة :
الأحد 28 صفر 1433هـ - 22 / 1 / 2012م
- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن
الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص
المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1977 في شأن
التوحيد القياسي .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون
التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في
المعاملات التجارية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (101) لعام 1999 بشأن حظر
استيراد زيوت محركات الاحتراق الداخلي (محركات البنزين
ومحركات الديزل) .
- وعلى القرار الوزاري رقم (348) لعام 1999 بشأن حظر
استيراد زيوت السيارات وزيوت ناقل السرعة ( الجير
الأوتوماتيك) .
- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل
فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة
التجارية .
. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد واستخدام زيوت محركات الاحتراق
الداخلي (محركات البنزين ومحركات الديزل) ، وكذلك
زيوت ناقل السرعة (الجير الأوتوماتيك) وزيوت الفرامل
للأصناف التالية :-
1 - زيوت تزييت محركات البنزين (SA, SB, SC, SD, SE) .
2 - زيوت تزييت محركات الديزل (CA, CB, CC) .
3 - زيوت ناقل السرعة (الجير الأوتوماتيك) ديكسرون (II) .
4 - زيوت الفرامل (DOT 1, DOT 2) .
مادة ثانية
تتولى الهيئة العامة للصناعة تطبيق هذا القرار بالتعاون مع
الإدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة والصناعة .
مادة ثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم 101 لعام 1999 والقرار الوزاري
رقم 348 لعام 1999 .
مادة رابعة
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .
مادة خامسة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 16 صفر 1433هـ
الموافق : 10 يناير 2012 م