إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 37 لسنة 2002 بشأن إيقاف القرار الوزراي الخاص بالإلزام بالمواصفات القياسية الكويتية زيوت التزييت للمحركات و التروس و المكابح ""

رقم التشريع وسنته

37 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

۲ م ق ك ۲۰۰۲/٣٣٤ الأسماك ومنتجاتها .. السردين المعلب.

بدلا من :

م ق ك ٨٩/٢٣٤ الأسماك ومنتجاتها - السردين المعلب.

٤ م ق ك ۲۰۰۲/۳٣٥ الأسماك ومنتجاتها .. الماكريل المعلب.

بدلا من :

م ق ك ۱۹٨٩/٢٣٥ الأسماك ومنتجاتها -- الماكريل المعلب.

٥ م ق ك ٢٠٠٢/٣٣٦ الأسماك ومنتجاتها ... السلمون الباسيفيكي المعلب.

بدلا من :

م ق ك ۱۹٩٥/٢٣٦ الأسماك ومنتجاتها -

م ق خ ١٩٩٤/٥٢٤ السلمون الباسيفيكي المعلب.

٦ م ق ك ۲۰۰۲/٣٣٧ الأسماك ومنتجاتها – الأسماك المجمدة.

بدلا من :

م ق ك ۱۹٨٩/٣٣٧ الأسماك ومنتجاتها - الأسماك المجمدة.

مادة رابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام.

وزير التجارة والصناعة

صلاح عبد الرضا خورشيد

صدر في : ۲۸ ذو الحجة ١٤٢٢ هـ

الموافق : ۱۲ مارس ۲۰۰۲ م

قرار وزاري رقم ل ع (۲۰۰۲/۳۷)

بشأن إيقاف القرار الوزاري الخاص بالإلزام بالمواصفات القياسية الكويتية "زيوت التزييت للمحركات والتروس والمكابح"

وزير التجارة والصناعة ،

بعد الإطلاع ،،

على المرسوم بالقانون رقم (۱۲۸) لسنة ۱۹۷۷ في شأن التوحيد القياسي.

وعلى القانون رقم (٥٦) لسنة ١٩٩٦ في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

وعلى القرار الوزاري رقم (ل ع ۲۰۰۰/۳۲) بشأن الإلزام بالمواصفات القياسية الكويتية الخاصة بزيوت تزييت المركبات.

وعلى موافقة أعضاء اللجنة العامة للتوحيد القياسي بالتمرير.

قرر

مادة أولى

يوقف العمل بالقرار الوزاري رقم (ل ع ۲۰۰۰/۳۲) بشأن الإلزام بتطبيق المواصفات القياسية الكويتية التالية :

- م ق ك ۲۰۰۰/٢٦٦ زيوت التزييت لمحركات الاحتراق الداخلي.

- م ق ك ۲۰۰۰/۸۰۱ زيوت مكابح السيارات.

م ق خ ١٩٩٥/٥٩٤

- م ق ك ۲۰۰۰/۸۰۲ طرق اختبار زيوت مكابح السيارات.

م ق خ ١٩٩٥/٥٩٥

- م ق ك ۲۰۰۰/۱۲۳۰ زيوت تزليق مجموعة التروس.

وذلك لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ إصدار هذا القرار.

مادة ثانية

يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم (۱۰۱) لسنة ۱۹۹۹ بشأن منع استيراد واستخدام بعض أصناف زيوت تزييت محركات الاحتراق الداخلي (محركات البنزين ومحركات الديزل) وكذلك القرار الوزاري رقم (٣٤٨) لسنة ۱۹۹۹ بشأن منع استيراد واستخدام بعض أصناف زيوت السيارات وزيوت ناقلة السرعة (الجير الأوتوماتيك) وزيوت الفرامل.

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام.

وزير التجارة والصناعة

صلاح عبد الرضا خورشيد

صدر في : ۲۸ ذو الحجة ١٤٢٢ هـ

الموافق : ۱۲ مارس ۲۰۰۲ م

إعلان

تعلن الهيئة العامة للصناعة بأنه تقدم إليها :-

السادة/ شركة جوهرة البدر للتجارة العامة والمقاولات (جازي مسحل مسعد وشريكه).

طالبين إلغاء ترخيص الحرفة الصناعية العائدة لهم.

رقم الترخيص: (۲۲۰۲۷) - الصادر بتاريخ: ١٩٩٦/٦/٢٦م.

لا نتاج أعمال النجارة.

الموقع: منطقة جليب الشيوخ - قطعة: ۱ - رقم القسيمة: ٣٥ - الدور: الارضي - محل : ٣ - ملك : فهد مطلق أذبيان الزعبي.

فمن لديه أي اعتراض عليه أن يتقدم للهيئة العامة للصناعة في مقرها الكائن في منطقة الفروانية (منطقة الضجيج) وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان، على أن يقدم المعترض مايفيد جدية اعتراضه.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي