وزارة التجارة والصناعة
قرار وزارى رقم ( ١٣ ) لعام ١٩٧٨
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٦٥ بشأن الصناعة وعلى القانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٧٧ فى شأن التوحيد القياسى وبناء على موافقة اللجنة العامة للمواصفات القياسية بجلستها رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٧٧ بشأن اعتماد مواصفات قياسية كويتية :
قرر
مادة أولى : تعتبر التعديلات المعتمدة من اللجنة العامة للمواصفات القياسية بشأن المواصفة القياسية الكويتية المذكورة ادناه ، تعديلا وملحقا لها :
م ق ك ١٦ – ١٩٧١
« الاصباغ اللامعة التى تجف بالهواء للاغراض العامة » مادة ثانية : تعتبر المواصفات القياسية الكويتية المذكورة اعلاه ، هى المرجع الرسمى فى شؤون المواصفات القياسية الكويتية .
مادة ثالثة : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
وزير التجارة والصناعة
ملحق للمواصفات القياسية الكويتية
م ق ك ١٦ – ١٩٧١
Amendment to KSS 16 - 1971
مكونات الاصباغ اللامعة التى تجف بالهواء للاغراض العامة
| المكونات | احمر | اصفر | اخضر وازرق | برتقالى | بني | رمادى | اصفر شاحب وكريم | اسود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحد الادنى للاخضاب | ٩ | ٩ | ٨ | ٨ | ٩ | ٨ | ١٥ | ٢ |
| الحد الاقصى للعوامل المعلقة والمبللة | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| الحد الادني للالكيد طويل الزيت ( طول الزيت من ٥٥ – ٦٥ ٪ ) * | ٣٥ | ٣٥ | ٤١ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٥ | ٤٩ |
| الحد الاقصى لروح النفط المعدنى او ما يماثله واملاح معدنية | ٥٥ | ٥٥ | ٥٠ | ٤٦ | ٥٥ | ٥٦ | ٤٩ | ٤٨ |
* يلحق بالجدول ( ١ ) من المادة ( ٦ ) : التركيب