إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 13 لسنة 1978 بشأن اعتماد مواصفات قياسية كويتية

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1179 · 19 فبراير 1978

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزارى رقم ( ١٣ ) لعام ١٩٧٨

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على القانون رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٦٥ بشأن الصناعة وعلى القانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٧٧ فى شأن التوحيد القياسى وبناء على موافقة اللجنة العامة للمواصفات القياسية بجلستها رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٧٧ بشأن اعتماد مواصفات قياسية كويتية :

قرر

مادة أولى : تعتبر التعديلات المعتمدة من اللجنة العامة للمواصفات القياسية بشأن المواصفة القياسية الكويتية المذكورة ادناه ، تعديلا وملحقا لها :

م ق ك ١٦ – ١٩٧١

« الاصباغ اللامعة التى تجف بالهواء للاغراض العامة » مادة ثانية : تعتبر المواصفات القياسية الكويتية المذكورة اعلاه ، هى المرجع الرسمى فى شؤون المواصفات القياسية الكويتية .

مادة ثالثة : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

وزير التجارة والصناعة

ملحق للمواصفات القياسية الكويتية

م ق ك ١٦ – ١٩٧١

Amendment to KSS 16 - 1971

مكونات الاصباغ اللامعة التى تجف بالهواء للاغراض العامة

المكوناتاحمراصفراخضر وازرقبرتقالىبنيرمادىاصفر شاحب وكريماسود
الحد الادنى للاخضاب٩٩٨٨٩٨١٥٢
الحد الاقصى للعوامل المعلقة والمبللة١١١١١١١١
الحد الادني للالكيد طويل الزيت ( طول الزيت من ٥٥ – ٦٥ ٪ ) *٣٥٣٥٤١٣٥٣٥٣٥٣٥٤٩
الحد الاقصى لروح النفط المعدنى او ما يماثله واملاح معدنية٥٥٥٥٥٠٤٦٥٥٥٦٤٩٤٨

* يلحق بالجدول ( ١ ) من المادة ( ٦ ) : التركيب

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي