إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 101 لسنة 1993 بشأن لائحة الضمان المالي للعاملين في القطاع الأهلي و التفويض بالسحب منه

رقم التشريع وسنته

101 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٠٠) لسنة ١٩٩٣

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري

رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٣

بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل ،

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي ،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ،

- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٣ بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي ،

- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة ،

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تعدل صياغة بند «٣» من المادة (١٥) من القرار الوزاري رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٣ بحيث تصبح صياغتها كالتالي :

٣ - سحب المشروع الحكومي من أحد المتعاقدين مع الحكومة وترسيته على آخر «أو» اذا انتهى المشروع الحكومي وبدأ مشروع آخر مماثل في نفس الجهة الحكومية أو غيرها وفي هذه الحالة يتم التحويل لكل أو بعض عمال المشروع السابق بناء على طلب الراسي عليه المشروع .

مادة ثانية

يضاف الى المادة (٢٠) من القرار الوزاري رقم ٩٩ لسنة ٩٣ فقرة جديدة بحيث تصبح على النحو التالي :

أ _ للوزارة _ ولدواعي المصلحة العامة _ الحق في رفض طلب التصريح أو الإذن _ بالعمل أو تجديده أو تحويله ، كما أن لها الحق في طلب الغاء تصريح العمل أو الإذن بالعمل ، وعلى صاحب العمل في هذه الحالة اعادة العامل الى بلده فورا .

ب - ويجوز للوزارة أن تقوم باجراءات التحويل طبقا لأحكام المادة (١٥) من هذا القرار - دون الحصول على موافقة صاحب العمل أو الرجوع اليه في حالة وقف ملفه أو غلقه نهائيا بمعرفة الوزارة وكذلك في حالة رفضه التحويل دون مبرر مشروع .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ١ ربيع الأول ١٤١٤ هـ

الموافق : ١٨ أغسطس ١٩٩٣ م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٠١) لسنة ١٩٩٣

بشأن لائحة الضمان المالي للعملين في

القطاع الأهلي والتفويض بالسحب منه

وزير الشئون الاجتماعية والعمل ،

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي ، المعدل بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٨ ،

- وعلى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ بشأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٣ بتفويض الوزارة بوضع القواعد اللازمة لتنفيذ الضمان المالي .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٨٩ لسنة ١٩٨٩ بشأن لائحة الضمان المالي للعملين في القطاع الأهلي .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٨٠٤ لسنة ١٩٩٠ بتفويض وكيل الوزارة والوكيل المساعد لشئون العمل بالسحب من مبالغ الضمان المالي ،

- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٣ في شأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي ،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

- وبعد عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة (١)

يلتزم أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي بتنفيذ لائحة الضمان المالي وفقا للأحكام والضوابط الواردة في هذا القرار .

مادة (٢)

تسري أحكام هذا القرار على الفئات التالية :

أ _ أصحاب الأعمال المرتبطين بعقود لتنفيذ مشروعات حكومية .

ب - أصحاب الأعمال الذين يزاولون أعمال المقاولات بخلاف الفئة المذكورة في البند «أ» من هذه المادة .

ج - الأنشطة الأخرى التي ترى الوزارة ضرورة تقديم ضمان مالي عنها .

مادة (٣)

في تنفيذ هذا القرار تتحدد قيمة الضمان المالي المطلوب حسب الجدول التالي :

عدد العمال حسب الاحتياجات المقدرةقيمة الضمان المالي
من (١) الى (٥٠٠) عامل٢٥٠ د. ك عن كل عامل
من (٥٠١) الى (١٠٠٠) عامل٢٠٠ د. ك عن كل عامل
من (١٠٠١) عامل فأكثر١٥٠ د. ك عن كل عامل

مادة (٤)

استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للوزارة الاكتفاء بنسبة لا تقل عن ٢٥٪ من قيمة الضمان المالي المطلوب من الفئات المنصوص عليها في البند «أ» من المادة «٢» من هذا القرار وبنسبة لا تقل عن ٥٠٪ من قيمة الضمان المالي المطلوب من الفئات المنصوص عليها في البند «ب» من ذات المادة اذا ثبت للوزارة التزام هذه الفئات بأحكام القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له وخلو ملفاتها من أي مخالفة من مخالفات التفتيش ومنازعات العمل الفردية والجماعية لفترة سابقة على سريان مدة الضمان لا تقل عن سنة .

مادة (٥)

يقدم صاحب العمل الضمان المالي المطلوب بموجب خطاب الضمان من أحد البنوك الكويتية لادارة العمل المختصة . متضمنا تفويض الوزارة بالسحب من هذا الضمان وذلك مقابل ايصال تسليم لصاحب العمل تودع صورته في ملفه .

مادة (٦)

مع مراعاة حكم المادة الخامسة من هذا القرار يقدم صاحب العمل تفويضا خطيا لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل يخولها بموجبه حق سحب هذا الضمان كليا أو جزئيا حسب مقتضيات الحال وذلك في الحالات التالية :

أ ـ مخالفة صاحب العمل لأحكام قانون العمل رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ وتعديلاته وعدم تلافي المخالفة رغم إخطاره وتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة ٩٧ من هذا القانون .

ب ـ عدم التزام صاحب العمل بأحكام القرار الوزاري رقم ٩٩ لسنة ٩٣ مما ترتب عليه وقف ملفه بالوزارة كليا أو جزئيا .

ج ـ عدم وفاء صاحب العمل بأجور العمال في مواعيدها الدورية أو الحقوق العمالية الأخرى المسلم بها أو المحكوم بها قضاء .

د ـ الامتناع أو التأخير في اعادة العمال المشمولين بكفالته الى بلادهم بعد انتهاء عقود عملهم لديه أو حيث يوجب عليه القانون أو القرارات الوزارية ذلك .

هـ ـ الامتناع عن سداد أي أعباء مالية أخرى يلزمه القانون أو القرارات بها بسبب إقامة العمال المشمولين بكفالته في البلاد .

و ـ الحالات الأخرى الهامة والعاجلة التي تقدرها الوزارة على ضوء ما تجريه من تحقيقات أو تسويات ودية .

مع مراعاة ان تكون اولوية الصرف من هذه المبالغ لاستيفاء حقوق العمال وتصحيح اوضاعهم في البلاد أو اعادتهم الى بلادهم .

مادة (٧)

مع مراعاة حكم المادة «٤» من هذا القرار يلزم صاحب العمل في حالة السحب من مبلغ الضمان المالي المدفوع منه بتغطية مبلغ الضمان وبالكامل في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بموجب كتاب مسجل مع علم الوصول .

كما يلزم بتجديد خطاب الضمان قبل انتهاء موعده بخمسة عشر يوما على الاقل .

مادة (٨)

يفوض وكيل الوزارة والوكيل المساعد لشئون العمل بسحب كل أو بعض المبالغ المدفوعة من أصحاب الأعمال كضمان مالي وفقا لاحكام هذا القرار وذلك للصرف منها اذا تحققت احدى الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة منه

مادة (٩)

يستمر الضمان المالي مادام صاحب العمل ملزما بتنفيذ المشروع المقدم عنه الضمان الى ان يتم تصفية المشروع وتسويه اوضاع العمال ، وينقضي مفعول خطاب الضمان المالي بكتاب توجهه الوزارة للبنك المختص تطلب فيه صراحة الافراج عن مبلغ الضمان .

مادة (١٠)

في حالة اخلال صاحب العمل أو عدم التزامه بأحكام هذا القرار يحق للوزارة وقف ملفه لحين ازالة المخالفة مع عدم الاخلال بحقها في تطبيق حكم المادة ٩٧ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الاهلي .

مادة (١١)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

ويلغى القراران الوزاريان رقمي ٨٩ لسنة ٨٩ ، ٨٠٤ لسنة ١٩٩٠ بشأن الضمان المالي والتفويض في السحب منه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ٢٦ ربيع الأول ١٤١٤ هـ

الموافق : ١٢ سبتمبر ١٩٩٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي