الكويت اليوم العدد 1495 السنة السادسة والستون 14 أ الأحد 19 ذو الحجة 1441 هـ - 2020/8/9 م
و لا يجوز تجاوز الأعداد الواردة في الجدول السابق إلا بناءً على كتاب من الهيئة الرياضية موضحاً به الأسباب و المبررات و العدد المطلوب وموافقة الهيئة .
جـ- لمرة واحدة في الموسم الرياضي .
ويستثنى من البندين (ب ، ج) ذوي الخبرة بالأمور التنظيمية ( الإعلامية والإدارية) .
مادة ثالثة
تضاف إلى اللائحة المنظمة للإجازات الخاصة و التفرغ الرياضي المتعلقة بالاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي و الاتحاد الكويتي للرياضة - نصها :
مادة (16) :
يختص قطاع الرياضة للجميع بالهيئة بإصدار الإجازات الخاصة و التفرغ الرياضي المتعلقة بالاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي و التعليم العالي والاتحاد الكويتي للرياضة للجميع.
مادة رابعة
على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبدالله الجبري
صدر في: 14 ذي الحجة 1441 هـ
الموافق: 4 أغسطس 2020 م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم ( 10 ) لسنة 2020
بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع ،،
- على المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.
- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والقرارات المعدلة له.
- وبناءً على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة.
- وبناءً على القرار الوزاري رقم (52) لسنة 2013.
- وبناءً على القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2017م.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تشكيل اللجنة
تشكل لجنة بالهيئة العامة للصناعة تُسمى اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية، وعضوية كلاً من:
| تسلسل | المسمى/الجهة | الصفة |
|---|---|---|
| 1 | ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - مدير إدارة المواصفات والمقاييس | نائباً لرئيس اللجنة |
| 2 | ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- مهندس مواصفات ومقاييس | عضو ومقرر اللجنة |
| 3 | ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- رئيس قسم المواصفات | عضواً |
| 4 | ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- رئيس قسم مختبر الكهرباء | عضواً |
| 5 | ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- رئيس قسم تنمية الجودة | عضواً |
| 6 | ممثل عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب | عضواً |
| 7 | ممثل عن مؤسسة البترول الكويتية | عضواً |
| 8 | ممثل عن معهد الكويت للأبحاث العلمية | عضواً |
| 9 | ممثل عن شركة البترول الوطنية - رئيس فريق صيانة الكهرباء والتبريد بمصفاة ميناء الأحمدي | عضواً |
| 10 | ممثل عن شركة البترول الوطنية - رئيس فريق صيانة الكهرباء والتبريد بمصفاة ميناء عبد الله | عضواً |
| 11 | ممثل عن وزارة الكهرباء والماء-قطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية إدارة التصميم والإشراف | عضواً |
| 12 | ممثل عن وزارة الكهرباء والماء- إدارة التمديدات الكهربائية | عضواً |
| 13 | ممثل عن وزارة التجارة والصناعة | عضواً |
الكويت اليوم العدد 1495 السنة السادسة والستون أ 15 الأحد 19 ذو الحجة 1441 هـ - 2020/8/9 م
| تسلسل | المسمى / الجهة | صفته |
|---|---|---|
| 14 | ممثل عن جامعة الكويت كلية الهندسة والبترول – رئيس قسم الهندسة الكهربائية | عضوا |
| 15 | ممثل عن جامعة الكويت كلية الهندسة والبترول – عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة الكهربائية | عضوا |
| 16 | ممثل عن مراقبة التشغيل وصيانة المعدات بإدارة الشئون الهندسية بوزارة الصحة
بوزارة الصحة | عضوا |
| 17 | ممثل عن مراقبة الاتصالات بإدارة الشئون الهندسية بوزارة الصحة | عضوا |
| 18 | ممثل عن جهاز حماية المنافسة | عضوا |
| 19 | ممثل عن الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة | عضوا |
مادة ثانية
تكون هذه اللجنة دائمة.
مادة ثالثة
اختصاصات هذه اللجنة
تختص اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية بالأعمال التالية:
1. وضع مواصفات ولوائح خاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية والخاصة بكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
2. وضع ومتابعة الخطط السنوية لمواصفات القطاع.
3. تحديث المواصفات القياسية التي تقع ضمن مجال عمل اللجنة الوطنية والتي مر عليها أكثر من خمس سنوات.
4. متابعة تنفيذ البرنامج الزمني لخطة اللجنة سواء على المستوى المحلي أو الخليجي أو الإقليمي أو الدولي.
5. اقتراح تشكيل اللجان الفنية التي تختص بإعداد مشاريع المواصفات القياسية التابعة للجنة الوطنية طبقا للبرنامج المعتمد.
6. متابعة أعمال اللجان الفنية وإعداد برنامج العمل التنفيذي لها، بما في ذلك فرق العمل المقترحة في الحالات الضرورية، وترفع مقترحاتها وتقاريرها للجنة الوطنية.
7. التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية.
8. حل المعوقات التي تواجهها اللجان الفنية والفرعية وفرق العمل وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة إن وجدت.
9. متابعة أعمال أمانة اللجنة الفنية الخليجية والدولية المناظرة.
10. الاطلاع والمتابعة للمواصفات الكهربائية والإلكترونية الدولية التي تصدرها اللجنة الدولية الكهروتقنية IEC سواء من خلال المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية الدولية، لأخذها بالاعتبار عند إعداد المواصفات الوطنية والإقليمية وللاطلاع على آخر المستجدات في مجال المواصفات الكهربائية والإلكترونية الدولية لأخذها بالاعتبار عند وضع التشريعات الوطنية.
مادة رابعة
النظام الداخلي لعمل اللجنة
01- تعقد اللجنة اجتماعها بعد موافقة رئيس أو نائب رئيس اللجنة وفي الزمان والمكان الذي يحدد بدعوة من مقرر اللجنة ويعتمد رئيس اللجنة محاضر الاجتماعات أو نائب رئيس اللجنة في حالة عدم حضور رئيس اللجنة بعد الأخذ بملاحظات الأعضاء على أن تعرض على اللجنة للإقرار في الاجتماع التالي مباشرة.
02- لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيس أو نائب رئيس. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس أو نائبه.
03- يجوز لرئيس اللجنة أو من ينوب عنه دعوة عضوا واحدا فقط من الجهة التي يمثلها أكثر من عضو وذلك حسب موضوع الاجتماع.
04- للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا أو من الموظفين بالجهات الممثلة في اللجنة وغيرهم ويكون لهم حق حضور الجلسات والمناقشات وإبداء الرأي دون حق التصويت.
05- يجوز لرئيس اللجنة مخاطبة الجهة لترشيح عضو بديل في حال تغيب العضو الحالي ثلاثة اجتماعات متواصلة.
6. -في حال التصويت على موضوع معين لكل جهة حق التصويت بصوت واحد فقط.
07- دراسة الشكاوى التي ترد إليها من ذوي الشأن فيما يتعلق بخلال الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المعنية بالتزاماتها في هذا الشأن.
08- تحدد اللجنة مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء اللجنة على النحو التالي:رئيس اللجنة (2000د.ك) كل عضو من أعضاء اللجنة (1500 د.ك).
مادة خامسة
تقوم اللجنة برفع توصية إلى معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة لاعتمادها.
مادة سادسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصها ويلغى كل ما يخالف لأحكامه.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر عبدالله الروضان
صدر في : 8 ذي الحجة 1441 هـ
الموافق :29 يوليو 2020 م