إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 91 لسنة 2024 بشأن تحديث و تجديد تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1719 · 29 ديسمبر 2024

رقم التشريع وسنته

91 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (91) لسنة 2024

بشأن تحديث وتجديد تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع ،،،

-على المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والقرارات المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2015 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء.

- وعلى القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء.

- وعلى القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء.

- وعلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء.

- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الثاني والسبعين المنعقد بتاريخ 30 يوليو 2024 قرار رقم (3) وثيقة رقم (GCS/24/72/04).

- وعلى عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تشكيل اللجنة

تتشكل لجنة بالهيئة العامة للصناعة تُسمى اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية، وعضوية كل من:

تسلسلالمسمى/ الجهةصفته
1ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - مدير إدارة المواصفات والمقاييسعضوا ونائباً لرئيس اللجنة
2ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - مهندس مواصفات ومقاييسعضو ومقرر اللجنة
3ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - رئيس قسم تنمية الجودةعضوا
4ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - رئيس قسم مختبر مواد البناءعضوا
5ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - رئيس قسم خدمات الاعتمادعضوا
6ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - إدارة الشئون القانونيةعضوا
7ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - قسم المواصفاتعضوا
8ممثل عن المؤسسة العامة للرعاية السكنيةعضوا
9ممثل عن معهد الكويت للأبحاث العلميةعضوا
10ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويتعضوا
11ممثل عن اتحاد الصناعات الكويتيةعضوا
12ممثل عن وزارة الداخليةعضوا
13ممثل عن وزارة الدفاععضوا
14ممثل عن جامعة الكويتعضوا
15ممثل عن وزارة الأشغالعضوا
16ممثل عن بلدية الكويتعضوا
17ممثل عن الهيئة العامة للبيئةعضوا
18ممثل عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددةعضوا
19ممثل عن قوة الإطفاء العامعضوا
20ممثل عن الإدارة العامة للجماركعضوا
21ممثل عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريبعضوا
22ممثل عن جهاز حماية المنافسةعضوا

مادة ثانية

اختصاصات اللجنة

تختص اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء بالأعمال التالية:

01- وضع ومتابعة الخطط السنوية لمواصفات القطاع.

02- وضع وإعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخاصة بالتشييد ومواد البناء.

03- تحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تقع ضمن مجال عمل هذه اللجنة والتي مر عليها أكثر من خمس سنوات.

04- اقتراح تشكيل اللجان الفنية واللجان الفرعية المنبثقة عنها وفرق العمل التابعة لها.

05- ترفع اللجان الفنية المشكلة واللجان الفرعية المنبثقة عنها وفرق العمل التابعة لها مقترحاتها وتقاريرها لهذه اللجنة إن وجدت.

06- متابعة أعمال اللجان الفنية المشكلة واللجان الفرعية المنبثقة عنها وفرق العمل وإعداد برنامج العمل التنفيذي لها.

07- مراجعة المشاريع النهائية للمواصفات القياسية واللوائح الفنية ورفعها للجنة العامة للتوحيد القياسي لاستكمال اجراءات الاعتماد.

08- التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الممثلة في هذه اللجنة الوطنية.

09- دراسة الكتب التي ترد للهيئة العامة للصناعة الخاصة بأعمال اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء.

10- للجنة الحق في الاتصال بالوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الرسمية وغيرها للحصول على المعلومات والتقارير والبيانات والاحصاءات التي تحتاجها وعلى الجهات أن تزود اللجنة الوطنية بما تطلبه منها.

11- تنقيد المصالح الحكومية والهيئات والإدارات والمؤسسات العامة في دفاتر شروطها وفي وثائق مشترواتها بالمواصفات القياسية الكويتية، ولا تعفى من هذا الإلزام إلا في حالات معينة بموافقة وزير التجارة والصناعة إستنادا الى مبررات تقدمها وتكون مقبولة لديه.

مادة ثالثة

النظام الداخلي لعمل اللجنة

01- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيس أو نائب رئيس اللجنة (في غياب الرئيس) ويعتمد رئيس اللجنة أو نائب رئيس اللجنة (في غياب الرئيس) محاضر الاجتماعات بعد إبداء الملاحظات.

02- لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور (نصف الأعضاء +1)، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه (في غياب الرئيس).

03- في حال التصويت على موضوع معين لكل جهة حق التصويت بصوت واحد فقط.

04- يجوز لرئيس اللجنة أو من ينوب عنه دعوة عضوا واحدا فقط من الجهة التي يمثلها أكثر من عضو وذلك حسب موضوع الاجتماع.

05- للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا من الموظفين بالجهات الممثلة في اللجنة وغيرهم ويكون لهم حق حضور الجلسات والمناقشات وإبداء الرأي دون حق التصويت.

06- يجوز لرئيس اللجنة مخاطبة الجهة لترشيح عضو بديل في حال تغيب العضو الحالي ثلاث اجتماعات متواصلة.

07- تحدد اللجنة مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية على النحو التالي: رئيس اللجنة (2000 د.ك) كل عضو من أعضاء اللجنة (1500 د.ك).

08- يتم صرف المكافأة لعضو واحد (عضو رئيسي) في حال ترشيح الجهات الحكومية خارج الهيئة العامة للصناعة لأكثر من عضو للمشاركة في اللجنة الوطنية.

مادة رابعة

تكون هذه اللجنة دائمة وتجدد سنويا.

مادة خامسة

تقوم اللجنة برفع توصياتها للجنة العامة للتوحيد القياسي لاعتمادها.

مادة سادسة

تلغى كافة القرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة سابعة

على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خليفة عبدالله العجيل

صدر في: 23 جمادى الآخرة 1446هـ

الموافق: 24 ديسمبر 2024م

قرار وزاري رقم (2024/92)

بشأن اعتماد عدد (5) لوائح فنية خليجية

كلوائح فنية كويتية (إلزامية)

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع ،،،

- على القانون 43 لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.

- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى اللائحة الداخلية المعتمدة من اللجنة الوزارية لشؤون التقييس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م والتي تحل محل النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة باعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية والمراد تحديثها باللوائح الفنية الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.

- وعلى قرار اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون في اجتماعها السادس المنعقد بتاريخ 14 سبتمبر 2023.

- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الثاني والسبعين المنعقد بتاريخ 30 يوليو 2024 قرار رقم (5) وثيقة رقم .(GCS/24/72/06)

- وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تعتبر لوائح فنية كويتية (إلزامية)، اللوائح الفنية الخليجية (وعددها 5) المبينة تفصيلا بملحق هذا القرار.

مادة ثانية

تلغى اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الواردة في قرارات سابقة والتي تتعارض مع هذا القرار.

مادة ثالثة

على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خليفة عبد الله العجيل

صدر في 23 جمادى الآخرة 1446هـ

الموافق: 24 ديسمبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي