إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 555
-
قرارات : 14,645
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم (147) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن التوثيق

مرسوم بقانون رقم 147 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 28 يوليو 2026 التشريعات ذات الصلة (1)

رقم التشريع وسنته

147 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

8

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية،
- وبناءً على عرض وزير العدل،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مرسوم بقانون رقم (147) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن التوثيق

مادة أولى

يُستبدل بنص البند (أ) من المادة (9) من القانون رقم (10) لسنة 2020 المشار إليه النص الآتي:

المادة (9) بند (أ):

أ- أن يتثبت من شخصية ذوي الشأن وذلك بالاطلاع على أصل البطاقة المدنية أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه أو أي وثيقة رسمية أخرى صادرة من الدولة، وأن يتثبت من أهلية ذوي الشأن وصفاتهم ورضائهم، وأن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته ويبين لهم الآثار القانونية التي تترتب عليه دون أن يؤثر في إرادتهم وأن يثبت في المحضر أن القراءة قد تمت بالفعل في حضورهم وأنهم علموا بمحتواها. وإذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضاء أو أن المحرر ظاهر البطلان رفض التوثيق وأعاد المحرر إلى ذوي الشأن مع إبداء أسباب الرفض كتابة وإثبات ذلك في سجل خاص.

مادة ثانية

تضاف مادتان جديدتان برقمي (5 مكرراً) و(9 مكرراً) إلى القانون رقم (10) لسنة 2020 المشار إليه نصهما الآتي:

مادة (5 مكرراً):

فيما عدا الوكالات التجارية، والوكالات المستثناة بقرار من وزير العدل، يكون توثيق الوكالة لمدة خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على مدة أقصر، أو انتهاء الوكالة لأي سبب.

ويجب أن يتضمن توثيق الوكالة تاريخ انتهائه، ولا يترتب على انتهاء مدة التوثيق أي أثر على صحة الوكالة بين أطرافها.

مادة (9 مكرراً):

يحضر ذوو الشأن أو وكلاؤهم أمام الموثق شخصياً أو من خلال النظام الإلكتروني المؤتمت، أو عن طريق الاتصال المرئي عبر الوسائل الحديثة أو الإلكترونية.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بالتوثيق في كل حالة من هذه الحالات، والأحوال التي يكون فيها الحضور شخصياً أو من خلال النظام الإلكتروني المؤتمت، أو عن طريق الاتصال المرئي عبر الوسائل الحديثة أو الإلكترونية، وكيفية إثباته في السجلات المعدة لهذا الغرض، وكافة الأحكام الأخرى المتعلقة بالتوثيق.

مادة ثالثة

يستمر العمل بتوثيق الوكالات غير المحدد المدة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون لمدة سنتين من تاريخ العمل بأحكامه أو انتهاء الوكالة لأي سبب أيهما أقرب.

ويظل توثيق الوكالات المحدد المدة سارياً حتى انتهاء مدته، أو انتهاء الوكالة لأي سبب، أو انتهاء مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أيهما أقرب.

ولا تسري أحكام هذه المادة على الوكالات التجارية، والوكالات المستثناة بقرار من وزير العدل.

مادة رابعة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح — وزير العدل المستشار/ ناصر يوسف محمد السميط

صدر بقصر السيف في: 1 جمادى الأولى 1447هـ الموافق: 23 أكتوبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي