إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 9 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء.

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 9 ) لسنة 2020

بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع ،،،

- على المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي،

- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بنظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم (2009/22) ولائحته التنفيذية ،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والقرارات المعدلة له،

-وبناء على القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2015،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

مادة أولى

تشكيل اللجنة

تتشكل لجنة وطنية بالهيئة العامة للصناعة تُسمى اللجنة الوطنية لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية، وعضوية كلاً من :

تسلسلالمسمى / الجهةصفته
1ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – مدير إدارة المواصفات والمقاييسنائباً لرئيس اللجنة
2ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- مهندس مواصفات ومقاييسعضو ومقرر اللجنة
3ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- رئيس قسم المواصفاتعضوا
4ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- قسم مختبر مواد البناءعضوا
5ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- قسم المواصفاتعضوا
6ممثل عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريبعضوا
7ممثل عن المؤسسة العامة للرعاية السكنيةعضوا
8ممثل عن معهد الكويت للأبحاث العلميةعضوا
9ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويتعضوا
10ممثل عن اتحاد الصناعات الكويتيةعضوا
11ممثل عن وزارة الداخليةعضوا
12ممثل عن وزارة الدفاععضوا
13ممثل عن جامعة الكويتعضوا
14ممثل عن وزارة الأشغالعضوا
15ممثل عن بلدية الكويتعضوا
16ممثل عن الهيئة العامة للبيئةعضوا
17ممثل عن وزارة الكهرباء والماءعضوا
18ممثل عن جمعية المهندسينعضوا
19ممثل عن الإدارة العامة للإطفاءعضوا
20ممثل عن الإدارة العامة للجماركعضوا

مادة ثانية

تختص اللجنة الوطنية لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء بالأعمال التالية:

1- وضع ومتابعة الخطط السنوية لمواصفات القطاع.

2- تحديث المواصفات القياسية التي تقع ضمن مجال عمل اللجنة الوطنية والتي مر عليها أكثر من خمس سنوات .

3- متابعة تنفيذ البرنامج الزمني لخطة اللجنة سواءً على المستوى المحلي أو الخليجي أو الاقليمي أو الدولي.

4- اقتراح تشكيل اللجان الفنية التي تختص بإعداد مشاريع المواصفات القياسية التابعة للجنة الوطنية طبقا للبرنامج المعتمد.

5- متابعة أعمال اللجان الفنية وإعداد برنامج العمل التنفيذي لها، بما في ذلك فرق العمل المقترحة في الحالات الضرورية.

6- مراجعة المشاريع النهائية للمواصفات ورفعها للجنة العامة للتوحيد القياسي لاستكمال اجراءات الاعتماد.

7- التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية.

8- حل المعوقات التي تواجهها اللجان الفنية الفرعية وفرق العمل وتقريب وجهات النظر بين الاطراف المختلفة إن وجدت.

9- متابعة أعمال أمانة اللجنة الفنية الخليجية والدولية المناظرة.

10- الاطلاع والمتابعة لمواصفات التشييد ومواد البناء الدولية التي تصدرها اللجان الفنية للمنظمات الدولية والإقليمية سواء من خلال المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية الدولية والإقليمية، لأخذها بالاعتبار عند اعداد المواصفات الوطنية والإقليمية وللاطلاع على آخر المستجدات في مجال المواصفات القياسية للتشييد ومواد البناء الدولية والإقليمية لأخذها بالاعتبار عند وضع التشريعات الوطنية.

مادة ثالثة

النظام الداخلي لعمل اللجنة

1- تعقد اللجنة اجتماعها خارج أوقات الدوام الرسمي بعد موافقة الرئيس أو نائب رئيس اللجنة وفي الزمان والمكان الذي يحدد بدعوة من مقرر اللجنة ويعتمد رئيس اللجنة محاضر الاجتماعات أو نائب رئيس اللجنة في حالة عدم حضور رئيس اللجنة بعد الأخذ بملاحظات الأعضاء على أن تعرض على اللجنة للإقرار في الاجتماع التالي مباشرة.

2- لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب رئيس. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس أو نائبه.

3- يجوز لرئيس اللجنة أو من ينوب عنه دعوة عضوا واحدا فقط من الجهة التي يمثلها أكثر من عضو وذلك حسب موضوع الاجتماع.

4- للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا أو من الموظفين بالجهات الممثلة في اللجنة وغيرهم ويكون لهم حق حضور الجلسات والمناقشات وإبداء الرأي دون حق التصويت.

5- يجوز لرئيس اللجنة مخاطبة الجهة لترشيح عضو بديل في حال تغيب العضو الحالي ثلاث اجتماعات متواصلة.

6- دراسة الشكاوي التي ترد إليها من ذوي الشأن فيما يتعلق بإخلال الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المعنية بالتزاماتها في هذا الشأن.

7- تُحدد اللجنة مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء اللجنة على النحو التالي:

رئيس اللجنة (2000د.ك) كل عضو من أعضاء اللجنة (1500 د.ك).

مادة رابعة

تكون هذه اللجنة دائمة.

مادة خامسة

تقوم اللجنة برفع توصية الى معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة لاعتمادها.

مادة سادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصها ويلغى كل ما يخالف لأحكامه.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خالد ناصر عبدالله الروضان

صدر في : 24 شوال 1441 هـ

الموافق :16 يونيو 2020 م

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم 79 لسنة 2020

وزير الصحة :

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.

- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام

القانون رقم 8 لسنة 1969 المشار اليه.

- وعلى قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن بعض التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 670 المتخذ في اجتماعه رقم 2020/31 المنعقد بتاريخ 2020/5/18 بشأن تشكيل فريق فني لإدارة تطبيق ( شلونك ) وتعديلاته .

- وعلى تقارير منظمة الصحة العالمية بخصوص حالات كورونا المستجدة 2019-2020.

- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( COVID-19 ) الى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2020 بشأن آلية تطبيق الحجر المنزلي .

- ورغبة من الوزارة في متابعة الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد ( COVID-19 ) والتي لا تعاني من أيه أعراض مرضية من خلال تطبيق شلونك.

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( COVID-19 ) ووفق التدابير المقررة .

قـــــــرر

مادة أولى

تعتمد الآلية التالية لتطبيق العزل المنزلي لحالات الإصابة أو الاشتباه بفيروس كورونا ( COVID-19 ) ليتم متابعتها من خلال تطبيق " شلونك " بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وذلك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي