قرار وزاري رقم (45) لسنة 2017
بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع :
- على المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.
- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (22) لسنة 2009 بشأن قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والقرارات المعدلة له.
- وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
- وبناءً على القرار الوزاري رقم (52) لسنة 2013.
قرر
مادة أولى
تشكيل لجنة تشكيل لجنة بالهيئة العامة للصناعة تسمى اللجنة الوطنية لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وعضوية كل من:
| م | المسمى / الجهة | الصفة |
|---|---|---|
| 1 | ممثل عن الهيئة العامة للصناعة -مدير إدارة المواصفات والمقاييس | نائب رئيس |
| 2 | ممثل عن الهيئة العامة للصناعة -مهندس مواصفات ومقاييس | عضو ومقرر اللجنة |
| 3 | ممثل عن الهيئة العامة للصناعة -رئيس قسم المواصفات | عضوا |
| 4 | ممثل عن الهيئة العامة للصناعة -رئيس قسم مختبر الكهرباء | عضوا |
| 5 | ممثل عن الهيئة العامة للصناعة -رئيس قسم الصيانة الكهربائية | عضوا |
| 6 | ممثل عن شركة نفط الكويت -رئيس فريق صيانة الكهرباء والتبريد بمصفاة ميناء الأحمدي | عضوا |
| 7 | ممثل عن شركة نفط الكويت -رئيس فريق صيانة الكهرباء والتبريد بمصفاة ميناءعبد الله | عضوا |
| 8 | ممثل عن مؤسسة البترول الكويتية | عضوا |
| 9 | ممثل عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي | عضوا |
| 10 | ممثل عن وزارة الكهرباء والماء | عضوا |
| 11 | ممثل عن معهد الكويت للأبحاث العلمية | عضوا |
| 12 | ممثل عن جامعة الكويت كلية الهندسة والبترول - عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة الكهربائية | عضوا |
| 13 | ممثل عن جامعة الكويت كلية الهندسة والبترول - رئيس قسم الهندسة الكهربائية | عضوا |
| 14 | ممثل عن مراقبة الاتصالات بإدارة الشئون الهندسية بوزارة الصحة | عضوا |
| 15 | ممثل عن مراقبة التشغيل وصيانة المعدات بإدارة الشئون الهندسية بوزارة الصحة | عضوا |
| 16 | ممثل عن وزارة التجارة والصناعة | عضوا |
| 17 | ممثل عن جهاز حماية المنافسة | عضوا |
| 18 | ممثل عن الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة | عضوا |
مادة ثانية
تختص اللجنة الوطنية لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية بالأعمال التالية :
1. وضع ومتابعة الخطط السنوية لمواصفات القطاع.
2. تحديث المواصفات القياسية التي تقع ضمن مجال عمل اللجنة الوطنية والتي مر عليها أكثر من خمس سنوات.
3. متابعة تنفيذ البرنامج الزمني لخطة اللجنة سواء على المستوى المحلي أو الخليجي أو الإقليمي أو الدولي.
4. اقتراح تشكيل اللجنة الفنية التي تختص بإعداد مشاريع المواصفات القياسية التابعة للجنة الوطنية طبقاً للبرنامج المعتمد.
5. متابعة أعمال اللجان الفنية ودراسة برنامج العمل التنفيذي لها، بما في ذلك فرق العمل المقترحة في الحالات الضرورية، وترفع مقترحاتها وتقاريرها للجنة الوطنية.
6. مراجعة المشاريع النهائية للمواصفات ورفعها للجنة العامة للتوحيد القياسي لاستكمال إجراءات الاعتماد.
7. التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية.
8. حل المعوقات التي تواجهها اللجان الفنية والفرعية وفرق العمل وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة إن وجدت.
9. متابعة أعمال أمانة اللجنة الفنية الخليجية والدولية المناظرة.
10. الاطلاع والمتابعة للمواصفات الكهربائية والالكترونية الدولية التي تصدرها اللجنة الدولية الكهروتقنية IEC سواءً من خلال المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية الدولية، لأخذها بالاعتبار عند إعداد المواصفات الوطنية والإقليمية وللاطلاع على آخر المستجدات في مجال المواصفات الكهربائية والالكترونية الدولية لأخذها بالاعتبار عند وضع التشريعات الوطنية.
مادة ثالثة
النظام الداخلي لعمل اللجنة :
1. تعقد اللجنة اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي بدعوة من مقرر اللجنة بعد موافقة الرئيس أو نائب رئيس اللجنة وفي الزمان والمكان الذي يحدد بالدعوة ويعتمد رئيس أو نائب رئيس اللجنة في حالة عدم حضوره محاضر الاجتماعات على ان تعرض على اللجنة للإقرار في الاجتماع التالي مباشرة .
2. لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور الأغلبية لأعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.
3. يجوز دعوة عضو واحد فقط من الجهة التي يمثلها أكثر من عضو وذلك حسب موضوع الاجتماع.
4. للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الموظفين بالجهات الممثلة في اللجنة وغيرهم ويكون لهم حق حضور الجلسات والمناقشات وإبداء الرأي دون حق التصويت.
5. يجوز لرئيس اللجنة مخاطبة الجهة لترشيح عضو بديل في حال تغيب العضو الحالي ثلاثة اجتماعات متواصلة.
مادة رابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر في: 20 شعبان 1438 هـ
الموافق 16 مايو 2017 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (67) لسنة 2017
بشأن تعديل الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (18) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/5/3؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وذلك وفقاً لما هو مرفق مع هذا القرار.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ 2017/5/11م
ملحق
القرار رقم (67) لسنة 2017
بشأن تعديل الكتاب الأول (التعريفات من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
التعديل على تعريف مصطلح "العميل" الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، ضمن مصطلحات حرف العين (ع) وذلك وفقاً للآتي:
عميل : شخص يوفر له الشخص الترخص له، أو يعتزم أن يوفر له، خدمات في نطاق أنشطة الأوراق المالية المرخص بمزاولتها ويشمل العميل أي عميل محتمل كما يشمل الوقف والوصية الخيرية، وكذلك الأشخاص الذين يقوم مراقب الحسابات المسجل أو مكتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجل بتقديم خدماته لهم.