إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس الوزراء رقم (975) لسنة 2026 بتحديد كل من الوزارة المختصة والوزير المختص بخصوص قانون تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2026

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1805 · 23 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

975 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

التعديلات التشريعية
🔍

قرار مجلس الوزراء رقم 975 لسنة 2026

بتحديد كل من الوزارة المختصة والوزير المختص بخصوص قانون تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2026

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م.

- وعلى قانون تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2026،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة أولى

تكون وزارة الشئون الإسلامية الوزارة المختصة بتطبيق قانون تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة المشار إليه، ويكون وزير الأوقاف والشئون الإسلامية الوزير المختص بهذا القانون.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

صدر في: 3 ربيع الأول 1448هـ

الموافق: 16 أغسطس 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي