إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 72 لسنة 2026 — هيئة أسواق المال — بشأن استدراك القرار رقم (40) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المال

قرار رقم 72 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

72 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

الجهة : هيئة أسواق المال

🔍
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون 18 الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م قرار رقم (72) لسنة 2026 بشأن استدراك القرار رقم (40) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بعد الاطلاع على: - القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ - القرار رقم 40 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الحادي عشر التعامل في الأوراق المالية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال الصادر بتاريخ 2026/4/5؛ - وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (24) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 2026/06/10؛ قرر ما يلي: مادة أولى تعدل بعض مواد الكتاب الحادي عشر التعامل في الأوراق المالية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار . مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. رئيس مجلس المفوضين عماد أحمد تيفوني صدر بتاريخ: 11 يونيو 2026م مرفق رقم (1) | م | الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل | |---|---|---|---|---|---| | 1 | الحادي عشر | 16-15 | إعادة ترقيم المادة لتكون 17-15 وتعديل أرقام المواد اللاحقة | إلغاء أسهم عادية يتم تخفيض رأس مال الشركة بإلغاء أسهم عادية لرأس مال الشركة المدفوع، وذلك بالنسبة والتناسب لملكية كل مساهم وفق ما يملكه من أسهم في رأس مال الشركة المدفوع. | | | 2 | الحادي عشر | 16-15 | إضافة مادة جديدة | يتعين تقديم نموذج الطلب المخصص لتخفيض رأس المال لشركة مساهمة وفق | | | 3 | الحادي عشر | 25-15 | تعديل المادة | الملحق المخصص لذلك، والالتزام بالمادة (2-9) المتعلقة بالمرفقات المصاحبة للطلب، والمادة (2-13) التي تحدد المدة الزمنية لتنفيذ عملية تخفيض رأس المال.

يجب على الشركة أن تقوم بـمعالجة أسهم الخزينة ضمن عملية تخفيض رأس المال ثم إتمام عملية التخفيض المطلوبة، وذلك وفقاً للمعالجة المحاسبية الواردة في المادة (14-16) من هذا الكتاب مع تجميد جزء من الاحتياطيات مقابل تكلفة أسهم الخزينة وفقاً للمادة (8-14) من هذا الكتاب، وذلك على النحو التالي:
1. في حال نتيجة عملية تخفيض رأس المال تجاوز نسبة ملكية الشركة وشركاتها التابعة نسبة 10% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة.
2. في حال رغبة الشركة بتخفيض رأس مالها بـإتباع أكثر من طريقة واحدة من طرق تخفيض رأس المال المنصوص عليها في المادة (15-14) من هذا الكتاب، على أن تكون إحداهما إلغاء أسهم الخزينة. | يجب على الشركة أن تقوم بمعالجة أسهم الخزينة ضمن عملية تخفيض رأس المال ثم إتمام عملية التخفيض المطلوبة، وذلك وفقاً للمعالجة المحاسبية الواردة في المادة (14-15) من هذا الكتاب مع تجميد جزء من الاحتياطيات مقابل تكلفة أسهم الخزينة وفقاً للمادة (14-8) من هذا الكتاب، وذلك على النحو التالي:
1- في حال نتيجة عملية تخفيض رأس المال تجاوز نسبة ملكية الشركة وشركاتها التابعة نسبة 10% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة.
2- في حال رغبة الشركة بتخفيض رأس مالها بإتباع أكثر من طريقة واحدة من طرق تخفيض رأس المال المنصوص عليها في المادة (15-15) من هذا الكتاب، على أن تكون إحداهما إلغاء أسهم الخزينة. |
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي