قرار رقم 72 لسنة 2026 — هيئة أسواق المال — بشأن استدراك القرار رقم (40) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المال
1 / 1