قرار رقم هـ ع ص (71) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-631) المحرر بتاريخ 2025/2/14 المتضمن ارتكاب السادة / شركة مجموعة الزاحم العالمية للتجارة العامة والمقاولات - المخالفة التالية:
- القسيمة غير مستغلة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (530/2026/4) المنعقد بتاريخ 09/ 02 / 2026.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ القسيمة رقم (F11) - بمنطقة المستقبل – قطعة (F) – والعائدة للسادة/ شركة مجموعة الزاحم العالمية للتجارة العامة والمقاولات - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في 28 ابريل 2026م
قرار رقم هـ ع ص (72) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A2-460) المحرر بتاريخ 2025/08/10 المتضمن ارتكاب السادة / شركة مجموعة الزامل التجارية - المخالفة التالية:
- الموقع مغلق
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (530/2026/4) المنعقد بتاريخ 09/ 02 /2026.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ القسيمة رقم (B20) - بمنطقة توسعة الحرفية الجهراء - قطعة (1) - والعائدة للسادة شركة مجموعة الزامل التجارية - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في 28 ابريل 2026م