إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 72 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / استشارات الجزيرة للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / أحمد عوض جهيم الجهيم

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1796 · 21 يونيو 2026

رقم التشريع وسنته

72 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 71 /2026 GM بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / دار الخليج للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / عبد الله أحمد عبد الله الغانم

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (123/2021) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (363/2009) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (206/2009) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 30/4/2009 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (84/2025B ) المؤرخ في 18/6/2025 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (47/2026) المؤرخ في 11/2/2026 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية .

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00004-2026) بتاريخ 16/2/2026.

- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (3/2026) المنعقدة بتاريخ 5/2/2026 بشأن إلغاء قيد مهندسين من ملف الدار الهندسية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00005-2026) بتاريخ 24/2/2026.

- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (4/2026) المنعقدة بتاريخ 17/2/2026 بشأن إلغاء قيد مهندسين من ملف الدار الهندسية.

- قـــــــرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (3/2026) المنعقدة بتاريخ 5/2/2026 والموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (4/2026) المنعقدة في 17/2/2026 بإنهاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار دار الخليج للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / عبد الله أحمد عبد الله الغانم وهم :

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1محمد أحمد الزرقاني حطبمدني258050200914
2محمد محمد عمران محمد حنفيمعماري258090800092
3محمد أحمد محمد الجباليمعماري285111900062
4ريم فايز عبد الرحمن عبد السلاممعماري293071101302
5محمد رمضان محمد عليكهرباء255033002111
6أسعد محمد توفيق الغريبمدني266011303064
7مجدي محمود محمد حنفيميكانيك254021004393

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

صدر في 11 مارس 2026م

قرار إداري رقم 72 /2026 GM بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / استشارات الجزيرة للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / أحمد عوض جهيم الجهيم

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون (رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (123/2021) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (363/2009) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (206/2009) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 30/4/2009 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (84/2025B ) المؤرخ في 18/6/2025 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (347/2024) المؤرخ في 16/12/2024 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.

- وعلى القرار الإداري رقم (378/2024) المؤرخ في 30/12/2024 بشأن تعديل القرار الإداري رقم (347/2024) .

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00004-2026) بتاريخ 16/2/2026.

- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (3/2026) المنعقدة بتاريخ 5/2/2026 بشأن إلغاء قيد مهندسين من ملف الدار الهندسية.

- قـــــــرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (3/2026) المنعقدة بتاريخ 5/2/2026 بإلغاء قيد المهندسين التالية أسمائهم من دار / استشارات الجزيرة للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / أحمد عوض جهيم الجهيم وهم:

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1رافيندر سينغ اناندمعماري250021500559
2محمد سعيد عبد الرحمنمعماري254042800903
3حسن علي حسن حياتمعماري279040900602
4أحمد عبد الحكم محمد الهاديمدني263112203501
5عبد المنعم نبيه عبد المنعممدني282090105436
6وسام أحمد الدسوقي الأعصرميكانيكا273110502187

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في 11مارس2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي