قرار رقم 72 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / استشارات الجزيرة للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / أحمد عوض جهيم الجهيم
قراررقم 72 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
72 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
26
الجهة : بلدية الكويت
🔍
قرار رقم 72 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / استشارات الجزيرة للاستشارات الهندسية – لصاحبها المهندس / أحمد عوض جهيم الجهيم1 / 1