إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 298 لسنة 2023 بتحديد الوزير المختص بخصوص القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1633 · 29 أبريل 2023

رقم التشريع وسنته

298 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 298 لسنة 2023 بتحديد الوزير المختص بخصوص القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

قرار رقم 298 لسنة 2023 بتحديد الوزير المختص بخصوص القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

- مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلا (كذا في الأصل) المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019،

- وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 /أولاً لسنة 2021 بتحديد الوزير المختص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء؛

قرر

مادة أولى يكون وزير العدل الوزير المختص بخصوص القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، المشار إليه.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في: 6 شوال 1444 هـ الموافق: 26 ابريل 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي