إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس الوزراء رقم 690 لسنة 2021 بتحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1541 · 26 يونيو 2021

رقم التشريع وسنته

690 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء رقم 690 لسنة 2021 بتحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية

قرار مجلس الوزراء رقم 690 لسنة 2021 بتحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية، – وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، – وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، قرر

مادة أولى يكون وزير التجارة والصناعة الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020، المشار إليه.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في: 11 ذو القعدة 1442هـ الموافق: 21 يونيو 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي