قرار مجلس الوزراء رقم 690 لسنة 2021 بتحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية
قرار مجلس الوزراء رقم 690 لسنة 2021 بتحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية، – وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، – وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، قرر
مادة أولى يكون وزير التجارة والصناعة الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 74 لسنة 2020، المشار إليه.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في: 11 ذو القعدة 1442هـ الموافق: 21 يونيو 2021م