قرار مجلس الوزراء رقم 121 لسنة 2026 بتحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار مجلس الوزراء رقم 121 لسنة 2026 بتحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها
- وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019،
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2013 بتحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر
مادة أولى يتولى وزير الدولة لشئون التنمية والاستدامة الإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وتكون له السلطات والصلاحيات المنوطة بالوزير وفقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 2013 المشار إليه.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح صدر في: 7 رمضان 1447 هـ الموافق: 24 فبراير 2026 م