قرار رقم 648 لسنة 2022 بتحديد الوزير المختص في شأن نظام المحافظات
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم رقم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات،
- وعلى المرسوم رقم 135 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة،
- وعلى القرار رقم 461 لسنة 2014 بتحديد الوزير المختص في شأن نظام المحافظات،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، قرر
مادة أولى يكون نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الوزير المختص بخصوص المرسوم رقم 81 لسنة 2014 المشار إليه.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف ذلك، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في: 18 المحرم 1444هـ الموافق: 16 أغسطس 2022م