إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس الوزراء رقم 307 لسنة 2024 بتعيين نائب ممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1682 (ملحق) · 8 أبريل 2024

رقم التشريع وسنته

307 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء رقم 307 لسنة 2024 بتعيين نائب ممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

قرار مجلس الوزراء رقم 307 لسنة 2024 بتعيين نائب ممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدّلة له ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2021 بتعيين ممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وتسمية نائبه ،

- وبناءً على عرض وزير المالية ، قرر

مادة أولى يُعيّن / سعد عقله العلاطي - وكيل الوزارة المساعد بوزارة المالية - نائباً لممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ، بدلاً من / عبد العزيز إبراهيم الملا.

مادة ثانية على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء د. محمد صباح السالم الصباح صدر في: 24 رمضان 1445هـ الموافق: 3 أبريل 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي