إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2021 بتعيين ممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وتسمية نائبه

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1520 · 30 يناير 2021

رقم التشريع وسنته

49 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2021 بتعيين ممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وتسمية نائبه

قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2021 بتعيين ممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وتسمية نائبه – مجلس الوزراء، – بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1885 لسنة 2018 بتعيين ممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وتسمية نائبه، – وبناء على عرض وزير المالية، قرر

مادة أولى تُعين / أسيل سليمان السعد المنيفي – وكيل وزارة المالية بالوكالة – ممثلاً للوزارة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، وينوب عنها في حال غيابها / عبد العزيز إبراهيم الملا – مدير إدارة الدين العام.

مادة ثانية على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في: 8 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق: 21 يناير 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي