قرار رقم 291 لسنة 2022 بتعيين ممثل وزارة التجارة والصناعة ونائبه في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
قرار رقم 291 لسنة 2022 بتعيين ممثل وزارة التجارة والصناعة ونائبه في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 2020 بتعيين ممثل وزارة التجارة والصناعة ونائبه في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي،
- وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة، قرر
مادة أولى يُعين/ محمد مخلف العنزي - وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف - ممثلاً للوزارة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، وينوب عنه في حال غيابه / ناصر ماهر المطوع - وكيل الوزارة المساعد.
مادة ثانية على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في: 11 شعبان 1443 هـ الموافق: 14 مارس 2022 م