قرار مجلس الوزراء رقم 266 لسنة 2019 بتعيين ممثل وزارة التجارة والصناعة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
قرار رقم 266 لسنة 2019 بتعيين ممثل وزارة التجارة والصناعة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدّلة له، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2018 بتعيين ممثل وزارة التجارة والصناعة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، – وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة، قرر
مادة أولى يُعيّن / د. صالح عبد المحسن العقيلي – وكيل الوزارة المساعد بوزارة التجارة والصناعة – ممثلاً للوزارة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي.
مادة ثانية على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح صدر في: 4 رجب 1440 هـ الموافق: 11 مارس 2019 م