إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 956 لسنة 2020 بشأن تعيين ممثل وزارة التجارة والصناعة ونائبه في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزى.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1495 · 8 أغسطس 2020

رقم التشريع وسنته

956 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

قرار رقم 956 لسنة 2020

بتعيين ممثل وزارة التجارة والصناعة ونائبه في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

- مجلس الوزراء،

- بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 438 لسنة 2019 بتعيين ممثل وزارة التجارة والصناعة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ونائبه،

- وبناءً على عرض نائب وزير التجارة والصناعة،

قرر

مادة أولى

يُعين د./ صالح عبد المحسن العقيلي - وكيل الوزارة المساعد بوزارة التجارة والصناعة - ممثلاً للوزارة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، وينوب عنه في حال غيابه / محمد منصور العنزي.

مادة ثانية

على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

صباح خالد الحمد الصباح

صدر في : 14 ذي الحجة 1441 هـ

الموافق : 4 أغسطس 2020 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار رقم (2) لسنة 2020

بشأن الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين

المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،

- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 1966 بشأن الأموال التي تبقيها شركات التأمين لديها في الكويت، والقرارات المعدلة له،

- وعلى القرار الوزاري رقم (6) لسنة 1988،

- وعلى قرار اللجنة العليا للوحدة في اجتماعها رقم (6) لسنة 2020 والمنعقد بتاريخ 2020/07/15 بشأن الموافقة على إصدار هذا القرار.

قرر ما يلي

المادة الأولى

مع مراعاة المادة (87) من قانون تنظيم التأمين المشار إليه، يستمر العمل بتراخيص مزاولة النشاط الصادرة للشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين بموجب القرارات الوزارية المبينة قرين اسم كل شركة طبقاً للملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، وتقيد في سجل الشركات المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين لدى الوحدة، وذلك اعتباراً من تاريخ نشر هذا القرار، وعلى أن ينتهي سريان هذه التراخيص في تاريخ 2021/12/31.

المادة الثانية

على جميع الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين أن يسددوا للوحدة رسوم الإشراف والرقابة المنصوص عليها بموجب

القرار الوزاري رقم (6) لسنة 1988 عن السنة المالية المنتهية 2019، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي