إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس الوزراء رقم 438 لسنة 2019 بتعيين ممثل وزارة التجارة والصناعة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ونائبه

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1440 · 13 أبريل 2019

رقم التشريع وسنته

438 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء رقم 438 لسنة 2019 بتعيين ممثل وزارة التجارة والصناعة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ونائبه

قرار مجلس الوزراء رقم 438 لسنة 2019 بتعيين ممثل وزارة التجارة والصناعة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ونائبه مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدّلة له، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 266 لسنة 2019 بتعيين ممثل وزارة التجارة والصناعة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، – وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة، قرر

مادة أولى يُعيّن / عبد الله محمد عبد الله العفاسي – وكيل وزارة التجارة والصناعة – ممثلاً للوزارة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، وينوب عنه في حال غيابه/ د. صالح عبد المحسن العقيلي – وكيل الوزارة المساعد بالوزارة.

مادة ثانية على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ناصر صباح الأحمد الصباح صدر في: 3 شعبان 1440 هـ الموافق: 8 أبريل 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي