إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 974 لسنة 2023 — مجلس الوزراء — بشأن تعيين ممثل وزارة التجارة والصناعة ونائبه فى عضوية مجلس ادارة بنك الكويت المركزي.

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1654 · 23 سبتمبر 2023

رقم التشريع وسنته

974 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 195 لسنة 2023

بتعيين رئيس محكمة التمييز

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ

الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004،

- وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بشأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011 والمرسوم رقم 126 لسنة 2018،

- وعلى المرسوم رقم 117 لسنة 2003 في شأن الحلول والإنابات الوزارية،

- وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2023/24) المنعقدة بتاريخ 2023/9/19،

- وبناءً على عرض وزير العدل،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعين المستشار / د. عادل ماجد جاسم علي بورسلي - رئيساً لمحكمة التمييز.

مادة ثانية

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

طلال خالد الأحمد الصباح

وزير العدل

فالح عبد الله عيد فالح الرقبة

صدر بقصر السيف في: 5 ربيع الأول 1445 هـ

الموافق: 20 سبتمبر 2023 م

قرار رقم 974 لسنة 2023

بتعيين ممثل وزارة التجارة والصناعة ونائبه في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 117 لسنة 2023 في شأن الحلول والإنابات الوزارية،

- وعلى المرسوم رقم 152 لسنة 2023 بتعيين وكيل وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 291 لسنة 2022 بتعيين ممثل وزارة التجارة والصناعة ونائبه في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي،

- وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة،

قرر

مادة أولى

يعين/ زياد عبد الله الناجم – وكيل وزارة التجارة والصناعة - ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة - بدلا من/ محمد خلف العنزي - في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، وينوب عنه في حال غيابه/ ناصر ماهر المطوع - وكيل الوزارة المساعد بالوزارة.

مادة ثانية

على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في: 4 ربيع الأول 1445 هـ

الموافق: 19 سبتمبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي