الكويت اليوم العدد 1379 السنة الرابعة والستون
29
الأحد 25 جمادى الأولى 1439 هـ - 11 /2/ 2018 م
مرسوم رقم 55 لسنة 2018
بسحب الجنسية الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الفقرة الأولى من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تسحب الجنسية الكويتية من كل من المذكورين أدناه وممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية :
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
الفريق م/ خالد الجراح الصباح
صدر بقصر السيف في : 18 جمادى الأولى 1439 هـ
الموافق : 4 فبراير 2018 م
قرار رقم 183 لسنة 2018
بتعيين ممثل وزارة التجارة والصناعة
في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 591 لسنة 2015 بتعيين ممثل وزارة التجارة والصناعة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وتسمية من ينوب عنه،
- وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة ،
قرر
مادة أولى
يُعين / أحمد مشاري الفارس – وكيل الوزارة المساعد بوزارة التجارة والصناعة – ممثلاً للوزارة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي .
مادة ثانية
على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 12 جمادى الأولى 1439 هـ
الموافق : 29 يناير 2018 م