قرار مجلس الوزراء رقم 1887 لسنة 2018 بتجديد تعيين أعضاء لجنة التثمين بإدارة نزع الملكية
قرار رقم 1887 لسنة 2018 بتجديد تعيين أعضاء لجنة التثمين بإدارة نزع الملكية مجلــس الــوزراء:
– بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006، – وبناء على عرض وزير المالية، قرر
مادة أولى
يجدد تعيين أعضاء لجنة التثمين بإدارة نزع الملكية الآتي أسماؤهم لمدة سنتين، اعتباراً من 2018/12/27:
1 – صادق خلف الجمعة رئيساً
2 – مسلم محمد الزامل نائباً للرئيس أعضاء:
3 – أسامة يوسف الرويح .
4 – مطلق راشد النملان .
5 – مساعد علي العريفان .
6 – نوري عبدالعزيز الشايع .
7 – سالم عيد حمد المزرم .
8 – عبدالعزيز دغيشم الدغيشم .
9 – عبدالعزيز مشعان نهار الخالدي .
10 – صلاح فهد العسعوسي .
11 – عادل أحمد الحسن .
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة صباح خالد الحمد الصباح صدر في : 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافـق : 31 ديســمبر 2018 م