إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس الوزراء رقم 1887 لسنة 2018 بتجديد تعيين أعضاء لجنة التثمين بإدارة نزع الملكية

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1427 · 12 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

1887 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء رقم 1887 لسنة 2018 بتجديد تعيين أعضاء لجنة التثمين بإدارة نزع الملكية

قرار رقم 1887 لسنة 2018 بتجديد تعيين أعضاء لجنة التثمين بإدارة نزع الملكية مجلــس الــوزراء:

– بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006، – وبناء على عرض وزير المالية، قرر

مادة أولى

يجدد تعيين أعضاء لجنة التثمين بإدارة نزع الملكية الآتي أسماؤهم لمدة سنتين، اعتباراً من 2018/12/27:

1 – صادق خلف الجمعة رئيساً

2 – مسلم محمد الزامل نائباً للرئيس أعضاء:

3 – أسامة يوسف الرويح .

4 – مطلق راشد النملان .

5 – مساعد علي العريفان .

6 – نوري عبدالعزيز الشايع .

7 – سالم عيد حمد المزرم .

8 – عبدالعزيز دغيشم الدغيشم .

9 – عبدالعزيز مشعان نهار الخالدي .

10 – صلاح فهد العسعوسي .

11 – عادل أحمد الحسن .

مادة ثانية

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة صباح خالد الحمد الصباح صدر في : 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافـق : 31 ديســمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي