قرار مجلس الوزراء رقم 1535 لسنة 2020 بتجديد تعيين أعضاء لجنة التثمين بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة
قرار مجلس الوزراء رقم 1535 لسنة 2020 بتجديد تعيين أعضاء لجنة التثمين بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006 ، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1887 لسنة 2018 بتجديد تعيين أعضاء لجنة التثمين بإدارة نزع الملكية، – وبناء على عرض وزير المالية، قرر
مادة أولى
يجدد تعيين أعضاء لجنة التثمين بإدارة نزع الملكية الآتي أسماؤهم لمدة سنتين اعتباراً من 2020/12/27:
1- صادق خلف الجمعة — رئيساً
2- مسلم محمد الزامل — نائباً للرئيس أعضاء:
3- أسامة يوسف الرويح
4- مطلق راشد النملان
5- مساعد علي العريفان
6- نوري عبد العزيز الشايع
7- سالم عيد حمد المزرم
8- عبد العزيز دغيشم الدغيشم
9- عبد العزيز مشعان نهار الخالدي
10- صلاح فهد العسعوسي
11- عادل أحمد الحسن
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في : 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق: 5 يناير 2021 م