إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 574
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم (122) لسنة 2026 بتجديد تعيين قيادي في ديوان رئيس مجلس الوزراء

مرسوم رقم 122 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 09 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

122 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم (122) لسنة 2026 بتجديد تعيين قيادي في ديوان رئيس مجلس الوزراء

مرسوم رقم 122 لسنة 2026 بتجديد تعيين قيادي في ديوان رئيس مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور»

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 0 مايو 2024م.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية؛

والقوانين العدلة له؛

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399ه الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية؛ والمراسيم المعدلة له

- وعلى المرسوم رقم 139 لسنة 2022 بتعيين قيادي بديوان سمو

رئيس مجلس الوزراء؛

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء؛

- وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

رسمنا بالآتي

مادة أولى يجدد تعيين/ خالد محمد الخالد الصباح - في ديوان رئيس مجلس الوزراء

- بدرجة وكيل وزارة - لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2026/8/9.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم؛ وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 19 صفر 1448 ه الموافق : 2 أغسطس 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي