إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم (122) لسنة 2026 بتجديد تعيين قيادي في ديوان رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1803 · 9 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

122 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم (122) لسنة 2026 بتجديد تعيين قيادي في ديوان رئيس مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور»

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 0 مايو 2024م.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية؛ والقوانين العدلة له؛

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399ه الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية؛ والمراسيم المعدلة له

- وعلى المرسوم رقم 139 لسنة 2022 بتعيين قيادي بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء؛

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء؛

- وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يجدد تعيين/ خالد محمد الخالد الصباح - في ديوان رئيس مجلس الوزراء - بدرجة وكيل وزارة - لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2026/8/9.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم؛ وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 19 صفر 1448 ه

الموافق : 2 أغسطس 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي