مرسوم رقم (122) لسنة 2026 بتجديد تعيين قيادي في ديوان رئيس مجلس الوزراء
مرسوم رقم 122 لسنة 2026 بتجديد تعيين قيادي في ديوان رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور»
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 0 مايو 2024م.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية؛
والقوانين العدلة له؛
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399ه الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية؛ والمراسيم المعدلة له
- وعلى المرسوم رقم 139 لسنة 2022 بتعيين قيادي بديوان سمو
رئيس مجلس الوزراء؛
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء؛
- وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
رسمنا بالآتي
مادة أولى يجدد تعيين/ خالد محمد الخالد الصباح - في ديوان رئيس مجلس الوزراء
- بدرجة وكيل وزارة - لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2026/8/9.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم؛ وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 19 صفر 1448 ه الموافق : 2 أغسطس 2026 م