مرسوم رقم 75 لسنة 2019 بتجديد تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
مرسوم رقم 75 لسنة 2019 بتجديد تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الكويت المركزي – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 101 لسنة 2016 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، – وبناءً على عرض وزير المالية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين كل من المذكورين أدناه في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 2019/7/19:
1 – مصطفى جاسم الشمالي.
2 – أحمد يوسف الصقر.
3 – ناصر عبد الله الروضان.
4 – أسامة محمد النصف.
مادة ثانية على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير المالية د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بقصر السيف في: 20 رجب 1440 هـ الموافق: 27 مارس 2019 م