قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2020 بتشكيل لجنة الاعتراضات بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة
قرار رقم 142 لسنة 2020 بتشكيل لجنة الاعتراضات بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006، – وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 1964 بشأن نظام لجنة الاعتراضات المعدل بالقرار رقم 568 لسنة 2006، – وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلستيه رقمي (2019/26)، (2019/30) المنعقدتين بتاريخ 2019/9/23، 2019/11/14، – وبناء على عرض وزير المالية، قــرر
مادة أولى
تشكل لجنة الاعتراضات بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي:
1 – المستشار/ محمد مريغ العنزي – وكيل محكمة الاستئناف رئيساً.
2 – المستشار/ عبد اللطيف خليفة سليمان الفهد – المستشار بمحكمة الاستئناف نائباً للرئيس.
3 – جاسم محمد أحمد جمعه عضواً.
4 – يوسف علي محمد الميلم عضواً.
5 – سالم براك سالم الهيفي عضواً.
6 – حمود محمد الحماد عضواً.
7 – أحمد حمود العجيلان عضواً.
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في: 2 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 27 يناير 2020 م