العدد ١١٤٢ - السنة الثالثة والعشرون
الكويت اليوم - ص ٣
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٧٧
بربط ميزانية ادارة نزع الملكية للسنة المالية
١٩٧٨/٧٧
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان
سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح
الدستور ،
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور ،
وعلى القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٤ بشأن نزع الملكية
والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ،
وبناء على عرض وزير المالية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى
تقدر ايرادات بميزانية ادارة نزع الملكية للسنة المالية
١٩٧٨/١٩٧٧ بمبلغ ٣١٩٧٠٠ دينار ( ثلاثمائة وتسعة عشر ألفا
وسبعمائة دينار ) خصما على الاعتمادات المخصصة بالقسم
( ٢٣ ) من الميزانية العامة للدولة للسنة المالية المذكورة .
وحسب ما هو وارد بالجدول حرف ( أ ) المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
تقدر المصروفات بميزانية ادارة نزع الملكية للسنة المالية
١٩٧٨/١٩٧٧ بمبلغ ٣١٩٧٠٠ دينار ( ثلاثمائة وتسعة عشر ألفا
وسبعمائة دينار ) حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ب )
المرافق لهذا القانون .
مادة ثالثة
على وزير المالية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة
الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٧٧ .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ١٧ جماد الثاني ١٣٩٧ هـ
الموافق : ٤ يونيو ١٩٧٧ م
الكويت اليوم – ص ٤
العدد ١١٤٢ – السنة الثالثة والعشرون
ادارة نزع الملكية
جدول حرف (( أ ))
الإيرادات حسب أبواب
تقديرات السنة المالية
۱۹۷۷/۷٦
۱۹۷۸/۷۷
الفرق
زيادة
نقص
المحصل في السنة المالية
١٩٧٦/٧٥
باب
١ تعويض من الميزانية العامة للدولة قسم ( ۲۳ )
٢٧٧٥٠٠
٣١٩٧٠٠
٤٢٢٠٠
٣٤٣٧٥٠
٥ ايرادات ورسوم اخرى
٢٩٦
الجملة
٢٧٧٥٠٠
٣١٩٧٠٠
٤٢٢٠٠
٣٤٤٠٤٦
٤٢٢٠٠
جدول حرف (( ب ))
المصروفات حسب الأبواب
اعتمادات السنة المالية
١٩٧٧/٧٦
۱۹۷۸/۷۷
الفرق
زيادة
نقص
١٩٧٦/٧٥
الباب الأول – المرتبات والاجور
٢٦٧٠٠٠
٣٠٣٠٠٠
٣٦٠٠٠
٢٧٨٤٧٢
الباب الثاني – المصروفات العامة
١٠٥٠٠
١٦٧٠٠
٦٢٠٠
١٧٦٩٧
الجملة
٢٧٧٥٠٠
٣١٩٧٠٠
٤٢٢٠٠
٢٩٦١٦٩
٤٢٢٠٠