المادة 1
تتولى بلدية الكويت إعداد خطة تنظيمية لإعادة تخطيط وتعمير مختلف المناطق ، وتعرض الخطة على مجلس الوزراء لإقرارها بعد أخذ رأي المجلس البلدي .---------------------
المادة 2
يخص لتطبيق أحكام هذا القانون مبلغ ألف مليون دينار ويدرج ضمن الميزانية العامة للدولة وذلك على مدى عشر سنوات---------------------
المادة 3
تنزع ملكية العقارات التى يستلزمها تنفيذ الخطة المشار إليها بالكيفية المنصوص عليها فى القانون رقم ( 33) لسنة 1964 المشار إليه .وتدرج الاعتمادات اللازمة لذلك سنويا فى بند الاستملاكات فى الميزانية العامة للدولة بالتنسيق بين وزارة المالية وبلدية الكويت .---------------------
المادة 4
تسدد التعويضات المستحقة عن تطبيق أحكام هذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية على أن تسدد هذه التعويضات بموجب سندات على الخزانة العامة قابلة للتداول والتصرف .---------------------
المادة 5
يجوز للمالك فى حالة توفر قسائم منظمة مملوكة للدولة أن يطلب بدلا من قيمة التعويض المستحق له قسائم منظمة وفقا لنظام التبادل ، وتقيد قيمة قسيمة أو قسائم الدولة المتبادل بها خصما من مخصصات الاستملاكات العامة .---------------------
المادة 6
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .---------------------