إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس الوزراء رقم 1885 لسنة 2018 بتعيين ممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وتسمية نائبه

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1427 · 12 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

1885 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء رقم 1885 لسنة 2018 بتعيين ممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وتسمية نائبه

قرار رقم 1885 لسنة 2018 بتعيين ممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وتسمية نائبه مجلــس الــوزراء:

– بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 330 لسنة 2018 بتعيين وكيل وزارة المالية، – وبناءً على عرض وزير المالية، قرر

مادة أولى

يُعيّن / صالح أحمد الصرعاوي – وكيــل وزارة المالية – ممثلاً للوزارة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، وينوب عنه عند غيابه / عبد الغفار عقيل العوضي – وكيل الوزارة المساعد بوزارة المالية.

مادة ثانية

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة صباح خالد الحمد الصباح صدر في : 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافـق : 31 ديســمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي