قرار مجلس الوزراء رقم 1885 لسنة 2018 بتعيين ممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وتسمية نائبه
قرار رقم 1885 لسنة 2018 بتعيين ممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وتسمية نائبه مجلــس الــوزراء:
– بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 330 لسنة 2018 بتعيين وكيل وزارة المالية، – وبناءً على عرض وزير المالية، قرر
مادة أولى
يُعيّن / صالح أحمد الصرعاوي – وكيــل وزارة المالية – ممثلاً للوزارة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، وينوب عنه عند غيابه / عبد الغفار عقيل العوضي – وكيل الوزارة المساعد بوزارة المالية.
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة صباح خالد الحمد الصباح صدر في : 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافـق : 31 ديســمبر 2018 م