قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (107) لسنة 2026 بشأن السيطرة المشتركة على شركة سيلسينتريك جي ام بي اتش آند كو كيه جي (ألمانيا) من خلال استحواذ شركة تويوتا موتورز كوربوريشن (اليابان) على 33.33% من أسهم شركة سيلسينتريك جي ام بي اتش آند كو
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (107) لسنة 2026 بشأن السيطرة المشتركة على شركة سيلسينتريك جي ام بي اتش آند كو كيه جي (ألمانيا) من خلال استحواذ شركة تويوتا موتورز كوربوريشن (اليابان) على %33.33 من أسهم شركة سيلسينتريك جي ام بي اتش آند كو كيه جي مع احتفاظ كل من شركة أكتيبولاجيت فولفو (السويد) وشركة دايملر تراك آي جي (ألمانيا) بنسبة 33.33% لكل منهم رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة، المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000332026) بشأن السيطرة المشتركة على شركة سيلسينتريك جي ام بي اتش آند كو كيه جي (ألمانيا) من خلال استحواذ شركة تويوتا موتورز كوربوريشن (اليابان) على 33.33% من أسهم شركة سيلسينتريك جي ام بي اتش آند كو كيه جي مع احتفاظ كل من شركة أكتيبولاجيت فولفو (السويد) وشركة دايملر تراك آي جي (ألمانيا) بنسبة 33.33% لكل منهم، تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها، موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (117) المنعقد بتاريخ ،2026/9/22 وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة علــى عمليـــة التـــركـــز الاقتــــصـــــادي رقـــم (CPACNM000332026) بشــأن السـيطرة المشتركة على شركة سيلسينتريك جي ام بي اتش آند كو كيه جي (ألمانيا) من خلال استحواذ شركة تويوتا موتورز كوربوريشن (اليابان) على 33.33% من أسهم شركــة سيلسينتريك جي ام بي اتش آند كو كيه جي مع احتفاظ كل من شركــة أكتيبولاجيت فولفو (السويد) وشركــة دايملر تراك آي جي (ألمانيا) بنسبة 33.33% لكل منهم.
مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة صدر في: 27 سبتمبر 2026م 46