قرار رقم 37 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000132022) مشروع مشترك بين شركة د. انج اتش سي اف بورشة ايه جي (المانيا) وشركة ريد بل جي ام بي اتش.
قراررقم 37 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
37 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : جهاز حماية المنافسة
🔍
قرار رقم 37 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000132022) مشروع مشترك بين شركة د. انج اتش سي اف بورشة ايه جي (المانيا) وشركة ريد بل جي ام بي اتش.1 / 1