قرار رقم 75 لسنة 2025 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة ستراباج ايه جي (ألمانيا) على نسبة 100% من أسهم شركة دبليو تي أي ووزيرتيكنيك جي ام بي اتش (ألمانيا)
قراررقم 75 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
75 لسنة 2025
حالة التشريع
ساري
الجهة : جهاز حماية المنافسة
🔍
قرار رقم 75 لسنة 2025 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة ستراباج ايه جي (ألمانيا) على نسبة 100% من أسهم شركة دبليو تي أي ووزيرتيكنيك جي ام بي اتش (ألمانيا)1 / 1