قرار رقم 75 لسنة 2025 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة ستراباج ايه جي (ألمانيا) على نسبة 100% من أسهم شركة دبليو تي أي ووزيرتيكنيك جي ام بي اتش (ألمانيا)
قراررقم 75 لسنة 2025
رقم التشريع وسنته
75 لسنة 2025
حالة التشريع
ساري
الجهة : جهاز حماية المنافسة
🔍
قرار رقم 75 لسنة 2025 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة ستراباج ايه جي (ألمانيا) على نسبة 100% من أسهم شركة دبليو تي أي ووزيرتيكنيك جي ام بي اتش (ألمانيا)1 / 1