قرار رقم 10 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن صفقة استحواذ شركة بورشة انفستمنتس جي إم بي إتش (ذ.م .م - المانيا) على شركة فازوا جي إم بي أتش (ذ.م .م - المانيا)
قراررقم 10 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
10 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : جهاز حماية المنافسة
🔍
قرار رقم 10 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن صفقة استحواذ شركة بورشة انفستمنتس جي إم بي إتش (ذ.م .م - المانيا) على شركة فازوا جي إم بي أتش (ذ.م .م - المانيا)1 / 1