قرار رقم 30 لسنة 2023 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة فولكس فاجن اكتينجيزيلشافت عبر شركتها التابعة (كارياد اس أيه) (ألمانيا) على اصول محدودة من خلال شركة هيكساد جي إم بي اتش (ألمانيا).
قراررقم 30 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
30 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : جهاز حماية المنافسة
🔍
قرار رقم 30 لسنة 2023 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة فولكس فاجن اكتينجيزيلشافت عبر شركتها التابعة (كارياد اس أيه) (ألمانيا) على اصول محدودة من خلال شركة هيكساد جي إم بي اتش (ألمانيا).1 / 1