قرار رقم 30 لسنة 2023 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة فولكس فاجن اكتينجيزيلشافت عبر شركتها التابعة (كارياد اس أيه) (ألمانيا) على اصول محدودة من خلال شركة هيكساد جي إم بي اتش (ألمانيا).
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1636 السنة التاسعة والستون 5 الأحد 1 ذو القعدة 1444 هـ - 21/ 5/ 2023 م
قرار رقم (29) لسنة 2023
بشأن استحواذ شركة كارياد إس إيه (ألمانيا) على
النسبة المتبقية البالغة (%5.34) من أسهم شركة نيرا
داينامكس أيه بي (السويد)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
-المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة،
-القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم
(72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
-عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000042023) بشأن
استحواذ شركة كارياد إس إيه (ألمانيا) على النسبة المتبقية البالغة
(%5.34) من أسهم شركة نيرا داينامكس أيه بي (السويد)،
-تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
-موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (70) المنعقد بتاريخ
،2023/4/30
-وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم
(CPACNM000042023) بشأن استحواذ شركة كارياد إس إيه
(ألمانيا) على النسبة المتبقية البالغة (%5.34) من أسهم شركة نيرا
داينامكس أيه بي (السويد).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار،
وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في: 1 مايو 2023م
قرار رقم (30) لسنة 2023
بشأن استحواذ شركة فولكس فاجن أكتينجيزيلشافت
عبر شركتها التابعة "كارياد اس أيه" (ألمانيا)
على أصول محدودة من خلال شركة هيكساد
جي إم بي اتس (ألمانيا).
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020
في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000062023)
بشأن استحواذ شركة فولكس فاجن أكتينجيزيلشافت عبر شركتها
التابعة "كارياد اس أيه" (ألمانيا) على أصول محدودة من خلال شركة
هيكساد جي إم بي اتس (ألمانيا)،
تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (70) المنعقد بتاريخ
،2023/4/30
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم
(CPACNM000062023) بشأن استحواذ شركة فولكس
فاجن أكتينجيزيلشافت عبر شركتها التابعة "كارياد اس أيه" (ألمانيا)
على أصول محدودة من خلال شركة هيكساد جي إم بي اتس (ألمانيا).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار،
وإخطار جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في: 1 مايو 2023 م